الأسرةالأسرةالفتاوىالمجلس الأوربي للإفتاءالمرأةفتاوى المجامع

حب المرأة أجنبيا

الاستفتاء:

هل تؤاخذ المرأة لو وقع في قلبها حب شخص أجنبي عنها؟

 

المفتي: المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث

الجواب:

ما يقع من الإنسان دون اختيار منه فهو معذور فيه، والحب والبغض غير الاختياريين لا يؤاخذ عليهما الإنسان ما لم يَجُرَّ إلى تصرف اختياري غير مشروع، قال الله تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. [البقرة: 286] وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إن الله تعالى تجاوز لأمتي عمّا حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به”، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه.[1]

لكن على المرأة والرجل معاً أَلاَّ يفعلا من الأسباب ما يمكِّن ذلك من قلبيهما؛ خشية أن يصير بهما إلى المحذور الشرعي. كما أن أنجح الحلول لهما عندئذ هو الزواج، لقوله صلى الله عليه وسلم: “لم نرَ للمتحابَّيْنِ مثلَ النكاح” رواه ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما. [2]

 

([1])            أخرجه البخاري (رقم: 2391، 4968، 6287) ومسلم (رقم: 127).

([2])            هو عند ابن ماجة (رقم: 1847).

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى