الأسرةالأسرةالفتاوىالمجلس الأوربي للإفتاءفتاوى المجامع

الطلاق المعلق على شرط

السؤال:

 ما حكم الطلاق المعلّق على شرط، هل يقع بوقوع الشرط أم لا. والأمر الثاني عند الحلف بالله على الزوجة أنّها إذا فعلت فعلا ما سوف تصبح طالقا ثمّ تقوم بذلك الفعل هل يقع الطلاق أم لا؟ااق المعلّق على شرط تقع به طلقة واحدة رجعية إذا تحقّق الشرط.

 

  • المفتي: المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث

الجواب: 

الطلاق المعلّق على شرط تقع به طلقة واحدة رجعية إذا تحقّق الشرط.

والحلف بالله على الزوجة أنّها طالق إذا فعلت هذا الأمر يعتبر من أنواع الطلاق المعلّق عند الجمهور وبالتالي فهو يقع إذا تحقّق الشرط، غير أنّ ابن تيمية نقل عن بعض

علماء السلف أنّ هذا الطلاق لا يقع إلاّ إذا كان صاحبه ينويه فعلا ورجّح هذا الرأي وانتصر له.

 أمّا إذا كان الزوج يريد من هذا الحلف منع زوجته من فعل هذا الأمر مع عدم نيّة الطلاق إذا فعلته فإنّه لا يعتبر طلاقا بل هو يمين تجب فيه كفّارة اليمين إذا فعلته الزوجة. وقد أخذ كثير من العلماء المعاصرين برأي ابن تيمية ومن سبقه، وكذلك كثير من القوانين الشرعية المعمول بها في هذا العصر، وهو ينسجم مع عموم الحديث الصحيح المشهور: “إنّما الأعمال بالنيات.” [1]

 

([1]) متفق عليه: أخرجه البخاري (رقم: 1) ومسلم (رقم: 1907) من حديث عمر بن الخطاب.

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى