السؤال:
أنا سيّدة متزوّجة ولي طفلتان والحمد لله وزوجي ذو إمكانيات مادية وسط والحمد لله. توفّيت أمي وهي تمتلك مالا وذهبا وبيتا في بلدها. وكلّ هذا، أي ما تمتلكه أمّي رحمها الله كان هدايا من أبي لها. ولكن مال أبي يُشكّ بأنّه حرام، مع أنّه أنكر ذلك. لكن عند تلقّي أمي لهذه الهدايا وهذا المال ـ وهي لم تأخذه إلاّ عندما أنكر والدي أنّه مال حرام ـ وأمي عند أخذها لهذا المال لم تستخدمه في شيء محرّم، بل على العكس كانت تساعدنا وكانت تصرف منه في أوجه الخير، لكن العيب الوحيد أنّها كانت تضعه في بنك ربوي، وذلك لسوء ثقافتها الدينية وعدم معرفة الحلال والحرام. وسؤالي هنا هل نأخذ الميراث ونتصدّق بجزء منه لنكفّر عن الشكّ فيه؟ أم لا نأخذه أبدا، مع العلم أنّنا نحتاجه. وأيضا سؤالي نحن سبع بنات مع والدنا، كلّنا متزوّجات إلاّ واحدة هل يشاركنا الميراث إخوة أمي أم لا؟
المفتي: المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث
الجواب:
أمّا الميراث فتأخذونه حلالا لكم. فوالدكم أنكر أنّ ماله حرام، وليس عندكم دليل على أنّه حرام. وأمّكم أخذت هذا المال منه كهدية أو لأيّ سبب آخر مشروع، فيبقى حلالاً لها، أما وضعها له في بنك ربوي فأصل المال باق على أصل الحل ولو وضع في بنك ربوي، إذ الإثم في وضعه في البنك الربوي لا يجعله حراما، لكن الحرام هو الفوائد الناتجة عنه باعتبارها ربا لهذا المال. وحتى هذه الفوائد بالنسبة لكم ترثونها حلالا بسبب تبدّل اليد، ولأنّ الحرام لا ينتقل إلى ذمّتين إذا كان المال ليس محرّم العين وانتقل إلى الذمّة الثانية بسبب مشروع، وأنتم قد استفدتموه بطريق مشروع هو الميراث، وإن كان الأفضل صرفها إلى الفقراء، مع وجوب سحب هذه الأموال من البنك الربوي.
أمّا توزيع التركة على الورثة فإنّ نصيب البنات السبعة هو ثلثا التركة، والباقي وهو الثلث يعود لإخوة المتوفاة ويوزّع بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين، فإن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط فإنّهم يأخذون الثلث بالتساوي بينهم.