الأسرةالأسرةالفتاوىالمجلس الأوربي للإفتاءفتاوى المجامع

الزواج بدون ولي ولا شهود

السؤال:

 تعرفت على امرأة غربية اعتنقت الإسلام، وبسبب عدم إمكان التقائنا للزواج في بلدي، سافرت للقائها في بلد آخر، ففوجئنا في تلك البلاد بتعذر إجراء عقد الزواج لنا لأسباب قانونية، فقيل لنا بأننا يمكن أن نزوج أنفسنا ونشهد الله على ذلك، عائلتي وعائلتها يعلمان بزواجنا، وكنت طلبت يدها من أمها فوافقت على الزواج، فتزوجنا دون ولي ولا شهود، ظناً منا بصحة ذلك، وعليه تعاشرنا عشرة الأزواج، فما الحكم فيما قمنا به؟

 

المفتي: المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث

الجواب:

هذا العقد على ما وصف السائل عقد فاسد لفقدانه الشروط الشرعية، فقد تم بغير ولي ولا شهود، ولم يقل بصحته على هذا النحو أحد من الأئمة المتبوعين، فالذين قالوا بعدم اشتراط الولي، وأن للمسلمة أن تزوج نفسها وهم الأحناف ومن قال بقولهم اشترطوا أن يكون ذلك بحضور الشهود، والذين لم يشترطوا الشهادة على العقد واشترطوها عند الدخول وهم المالكية اشترطوا أن يتم العقد بحضور الولي الشرعي للمسلمة، فإذا فقد لموته أو شرعاً (لعدم إسلامه) فالولاية تنتقل إلى غيره من المسلمين.

وعليه، فالواجب عليكما الامتناع عن المعاشرة الجنسية، حتى تقوما بإجراء عقد جديد بحضور الشهود من المسلمين وولي للمرأة إن وجد، فإذا فقد فيكفي في تزويجها من تقوم هي بتوكيله من المسلمين، وما أقدمتما عليه من المعاشرة قبل العلم بهذا الحكم فالواجب عليكما الاستغفار منه.

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى