الأسرةالأسرةالفتاوىالمجلس الأوربي للإفتاءفتاوى المجامع

مسألة في ميراث الأخوات مع البنات

السؤال

مات عن:

زوجة – بنتين – بنت ابن- أختين شقيقتين- أخ لأب- ابن أخ شقيق.

المفتي: د. مسعود صبري

الجواب:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

للزوجة الثمن، لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ } [النساء: 12]

وللبنتين الثلثان، لقوله تعالى: { فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: 11]، فهي ترث كصاحبة فرض، لعدم وجوب ابن يعصبها.

وبنت الابن محجوبة بالبنتين الصلبيتين، لأن بنت الابن تحل محل البنت في عدم وجودها، وتأخذ السدس تكملة للثلثين إن كانت واحدة.

وللأختين الشقيقتين الباقي تعصيبا، لأنهما يرثان بالعصبة مع الغير، للقاعدة:” الأخوات مع البنات عصبة“.

والأخ لأب وابن الأخ الشقيق محجوبان بالأختين الشقيقتين؛ لأنهما عصبة مع الغير، ولا يرث عصبتان من نوعين مختلفين فضلا عن أكثر، فيقدم أقربهما درجة للميت، والأختان هنا في مقام الأخين الشقيقين فيحجبان الإخوة لأب وأبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب وجميع الأعمام أيضا إن وجدوا.

وينبه أنه من الخطأ أن يظن أن البنات تحجب الأخوات، فالبنات لا تحجب إلا الأخوات لأم، ولا تحجب الأخوات الشقيقات ولا الأخوات لأب.

وعلى هذا، فتكون المسألة كالآتي:

 الزوجة:1/8

البنتان:2/3

الأختان الشقيقتان : عصبة مع الغير.

فيكون أصل المسألة من (24)، لوجود 1/8

فيكون للزوجة (3) أسهم.

وللبنتان: (16)

وللأختين (5) أسهم.

لكن لما كانت الأسهم الخمسة لا تنقسم على الأختين، تصحح المسألة إلى 48، بضرب رؤوس الأختين (2) في أصل المسألة (24).

ويكون نصيب الزوجة: (6) أسهم.

ونصيب البنتين: (32)

وتتبقى عشرة أسهم، لكل أخت (5) أسهم.

 

والله أعلم

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى