العاداتالفتاوىالمجلس الأوربي للإفتاءفتاوى المجامع

توقيع الطبيب على شهادات الإذن بحرق الموتى

السؤال:

 أعمل طبيباً في مستشفى في بريطانيا، ويُطْلَب مني في كثير من الأحيان أن أوقع على شهادة بعدم وجود ما يلوث البيئة إشعاعياً في جثث بعض الموتى الذين توجب عليهم ديانتهم أو نحلتهم حرق الموتى، علماً بأننا نتقاضى أجراً على عملية التوقيع هذه، وبفضل اللَّه تعالى يمكننا أن نستغني عنه، ولا نجد مشكلة في التهرب من عمل وتوقيع الشهادة، ذلك أن الأطباء يتسابقون للحصول على المال الإضافي المبذول لذلك الغرض، فهل هناك ما يمنع شرعاً من توقيع مثل هذه الشهادات؟

 

المفتي: المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث

الجواب:

إذا علم الطبيب المسلم بعد فحص جثة الميت أنها لا تتسبب في تلويث البيئة لو أحرقت فيجوز له أن يوقع على ذلك، وهو بهذا إنما يشهد بما يعلم، وقد دعي إلى الشهادة فلا يأباها، لا سيما أن غيره من الأطباء ينتظرها وقد يوقع على ذلك من أجل المال سواء كانت ملوِّثة أو غير ملوِّثة.

 

ولسنا نرى على الطبيب إذا فعل ذلك بأساً ولا إثماً، فليس من مسؤولية المسلم ما يصنعه غير المسلم فيما يراه ويعتقده في خاصة نفسه، وهؤلاء المسلمون قد حكموا بلاد الهند زماناً طويلاً ولم يأت أنهم منعوا أهلها من حرق موتاهم، وهذا شبيه بحال اليهود والنصارى حين كانوا يعيشون بين المسلمين في كنف الدولة الإسلامية، ومعروف ما يفعلونه في معابدهم وكنائسهم وبيوتهم وفي خاصة أنفسهم من أمور تخالف ما جاءت به شريعة الإسلام، فما كانوا يقسرون على تركها، ولم يكن المسلمون أو حكامهم مسؤولين عن ذلك مع ما فيه من التمكين لهم من فعل ما نقطع أو نظن أنهم يفعلونه.

 

فليس من مسؤولية الطبيب ما يقومون بفعله بعد توقيعه تلك الشهادة، كمن يبيع العنب لنصراني، فليس عليه أن يسأله إن كان سيعصره خمراً أم سيأكله.

 

وأما أخذ الأجرة على ذلك؛ فهو جائز، لجواز هذا العمل.

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

Related Articles

Back to top button