العاداتالفتاوىالمجلس الأوربي للإفتاءفتاوى المجامع

ضوابط اللقاء بين الجنسين

السؤال:
ماهي ضوابط  التعامل في اللقاء بين الجنسين؟

 

المفتي: المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث

الجواب:

اللقاء والتعاون والتكامل بين الرجال والنساء أمر فطري، ولا يمكن منعه واقعاً، ولم يرد في دين الفطرة ما يحجره بإطلاق، وإنما أحاطه بالضوابط التالية:

     –   منع الخلوة (وهي وجود رجل وامرأة أجنبية عنه في موضع لا يراهما فيه أحد) امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: “ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما” [1].

 

     –   توقي التَّماسّ (وهو التلاصق والتراص بالأبدان بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه) حذر الإثارة والفتنة.

 

      –   تجنب التبرج (وهو الكشف عما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بستره من البدن)، إذ يجب على المرأة حين اجتماعها بالرجال غير المحارم أن تستر كل جسدها ما عدا الوجه واليدين، على مذهب جمهور الفقهاء.

 

   –   التزام المرأة الحشمة في حديثها وحركاتها، فلا تتصنع من الكلام والحركات ما يؤدي إلى إثارة الغرائز، قال تعالى: إن اتقيتنَّ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولاً معروفاً [الأحزاب: 32]، وقال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن [النور: 31].

 

فإذا التزم الرجال والنساء في أي لقاء أو نشاط بهذه الضوابط الشرعية، فلا حرج عليهم في ذلك، ما كان موضوع اللقاء أو النشاط جدياً، سواء أكان علمياً أم ثقافياً ونحو ذلك.

ولا فرق في ضرورة الالتزام بهذه الضوابط بين أن يتعلق الأمر بفتيات مسلمات أو غير مسلمات؛ لأن الإثارة محتملة في الحالتين، على أن الانفصال في المجلس الواحد في المقاعد بين الرجال والنساء هو الأفضل، خصوصاً إذا لم تكن هناك حاجة إلى خلافه.

 

[1]           أخرجه أحمد (رقم: 114، 177) والترمذي (رقم: 2165) من حديث عمر بن الخطاب، ولفظه: “لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان”. وقال الترمذي: “حديث حسن ص

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى