السؤال:
ما حكم كشف المرأة المسلمة عورتها أمام غير المسلمة ومشاركتها في مسبح خاص بالنساء؟
المفتي: المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث
الجواب:
أجاب المجلس عن سؤال حول عورة المسلمات أمام غير المسلمات واشتراكهن في مسبح آمن خاص بهن، بأنه لا مانع من هذا الاشتراك وأن عورة المسلمة تجاه غير المسلمة هي كعورة الرجل أمام الرجل، أي من السرة إلى الركبة، على ما هو المذهب المعتمد عند الحنابلة وقول صحيح في المذاهب الثلاثة.
ويوصي المجلس الأخوات الصالحات بالحرص على غض البصر عما يظهر من العورات، وعلى أن يتخذن من بينهن من تدربهن على السباحة، ونظراً لما بدا من حرص هؤلاء النسوة غير المسلمات على صورة من صور الحشمة في الابتعاد عن خلطة الرجال في هذا الموضع، فإن على المسلمات الاستفادة من ذلك في دعوتهن إلى الإسلام وقيمه.
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا