قررت الندوة بهذا الخصوص مايلي:
أولا: إن أية عملية تهدف إلي الحد من النوع الإنساني أو تقليصه تتنافي مع مفاهيم الإسلام الأساسية وغير مشروعة
ثانيا: إن تهرب الوالدين من القيام بواجباتهما نحو الأولاد حرصا علي تقليص الأسرة كما هي موضة اليوم أو خشية تعرض الأنشطة التجارية والظائفية للخطر أو خوفا من حدوث العراقيل في الهواية الاجتماية لايقبله الشرع بأية حال.
ثالثا: إن ما تحمله فئة من السيدات ـ اللائي يبتغين التوطف وتولي الخدمات انطلاقا من الرغبة في اكتناز الأموال أو رفع مستوي الحياة، وينسين الغاية التي خلقن لتحقيقها ،والمسؤوليات الكبري التي أنيطت بهن من قبل الله سبحانه وتعالي كأمهات النوع البشري ـ من نزعة تقليص الأسرة لا صلة لها بالإسلام البتة.
رابعا: إذا كان هناك خوف تضرر الطفل في رضاعته وتنشئته ورعايته بحمل الأم عاجلا بولد آخر، ففي هذه الحالة يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب ، وتعاطي أسباب منع الحمل بقد المباعدة بين فترات الحمل.
خامسا: لا يجوز للرجل استئصال القدرة علي الإنجاب،كما لايجوز ذلك للمرأ ة أيضا إلا في حالة استثنائية وهي: أن يغلب الظن بموتها أو تلف عضو من أعضائها إذا حملت مجددا بتقرير من يوثق به من الأطباء الحذاق، فحينئذ يجوز إجراء العملية الجراحية علي امرأة كهذه لكي لايستقر الحمل.
أما الحالات العادية فلا يجوز فيها التحكم المؤقت في الإنجاب.
سادسا: هناك صور استثنائية يجوز فيها للرجل أو المرأة التحكم المؤقت في الإنجاب وهي:
الأولي: أن تكون المرأة ضعيفة جدا، ويري الأطباء الحذا ق أنها لاتطيق الحمل، وإذا حملت فيغلب الظن أن يصيبها ضرر شديد.
الثانية: إذا غلب علي ظن الأطباء الحذاق خطر تضرر المرأة أثناء الولادة بأضرار ومشاق لاتطاق.
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي بالهند
الندوات: 1ــ21
القرارات :1ــ91
1409ــ1434هــ 1989ــ 2012 م