إن ندوة مجمع الفقه الإسلامي بالهند الثانية قررت في ضوء ماورد
إليها من أبحاث وما وردت فيها من مناقشات ما يلي:
أولا:
إذا تعطل عضو لإنسان، واحتاج لاستمرار وطيفة ذلك العضو إلي بديل له، فإنه يجوز لتلبية هذه الحاجة ما يلي:
أ- استخدام الأعضاء الاصطناعية
ب ـ استخدام أعضاء الحيوانات المأكولة اللحم شرعا والمزكاة تزكية شرعية.
جـ – إذا كانت هناك خشية شديدة لهلاك النفس أو ضياع العضو ولم يتوفر بديل ذلك العضو المطلوب إلا في الحيوانا ت المحرم أكلها شرعاَ أو المباح أكلها ولكن غير المذبوحة وفقاّ للشريعة الإسلامية ،ففي هذه الصورة يجوز استخدام أعضاء هذين النوعين من الحيوانات.
ولا يجوز استخدام أعضاء الخنزير إذا لم يخش هلاك النفس أو ضياع العضو خشية شديدة.
ثانياَ – يجوز زرع عضو من جسم إنسان في جسم نفس ذلك الإنسان عند الحاجة.
ثالثاَ – يحرم بيع أعضاء الإنسا ن ولايحرم شراؤها للضرورة.
رابعاَ – إذا فسد عضو مريض وقد بلغ مرضه حداَ أنه إذا لم يزرع عضو إنسان آخر مكان عضوه الفاسد فيغلب علي الظن أن يصيبه الهلاك، وليس هناك بديل إلا في العضو الإنساني ويثق الأطباء الحذا ق بأنه لاسبيل إلي إنقاذ حياته إلا بزرع العضو الإنساني، ويغلب علي ظنهم أنه ينجو من الهلاك إذا تم الزرع، والعضو الإنساني متوفر له، ففي هذه الصورة يباح للمريض أن ينقذ نفسه من الهلاك بزرع العضو الإنساني.
خامساَ – إذا كان رجل موفور الصحة وانتهي في ضوء مايراه الإطباء الحذاق إلي أنه إذا استؤصل كلوة من كلوتيه لايتضرر باستئصالها وهناك مريض من أقاربه وقد بلغ المرض مبلغاَ لو لم يتم فيه تبديل كلوته الفاسدة لأصابه الهلاك ـ فيما يبدوـ لا محالة، وليس هناك بديل آخر، ففي هذه الحالة يجوز للرجل أن يعطي المريض إحدي كلوتيه بدون أي ثمن إنقاذا من الهلاك.
سادساَ – إذا أوصي رجل بالانتفاع بأعضائه بعد موته للزرع، وذلك مايسمي وصية في العرف السائد، فهذه ليست بوصية في الشرع، ومن ثم لاعبرة بمثل هذه الوصية والأمنية.
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي بالهند