الفتاوىالمعاملاتفتاوى المجامعمجمع الفقه بالهند

التكييف الشرعي للعملات الورقية

لم يبق الذهب والفضة وسيلة للتبادل في العصر الراهن واحتلت مكانهما العملات الورقية، وقوانين الدولة كذلك تعتبر العملات الورقية ثمناَ بصفة كاملة، وتقرر للناس قبول هذه العملات الورقية كثمن، والحاصل انه قد أصبحت العملات الورقية ثمناَ قانونياَ في التعامل والأعراف، ومن ثم ظهرت مشكلات من الناحية الشرعية بصدد هذا التعامل، فتناولت الندوة الموضوع بالبحث والنقاش وبعد ذلك
قررت بإجماع المشاركين مايلي
:

 

 أولاً: العملات الورقية ليست وثيقة وسنداً، ولكنها ثمن، وهي فيالشرع بمثابة لاثمن الاصطلاحي والقانوني علي الوجه الأكمل.

ثانيا: إن العملات الورقية قد احتلت في العصر الراهن صفة الثمن الخلقي (الذهب والفضة) باعتبارها وسيلة للتبادل والتعامل وعن طريقها يتم التعامل اليوم، وعليه، فإنها تشبه كالثمن الحقيقي في الأحكام تماما ،لذا لايجوز تبادل عملة بلد بعملة نفس ذلك البلد بالزيادة أو النقصان لامعجلا ولا مؤجلا.

 ثالثا: العملات الورقية لبلدين مختلفين تعتبر جنسين مختلفين، وبناء علي هذا يجوز تبادل مثل هذه العملات الورقية بالزيادة والنقصان عند تراضي الطرفين.

رابعا: تجب الزكاة علي العملات الورقية.

 خامسا يعتبر نصاب الزكاة في العملات الورقية بما يساوي ثمن نصاب الفضة.

 سادسا: وحول المتأخرات، وهل يعتبر فيها ـ شرعا ـ مايطرأ علي العملات الورقية من الصعو د والهبوط في قوتها الشرائية. تباينت آراء العلماء المشاركين في الندوة، فقرر المجمع تأجيل بت القرار في الموضوع، وذلك لاستكمال جميع جوانب البحث والدراسة حول الموضوع المشار إليه.

 سابعا: وبهذه المناسبة تقترح الندوة أن يتم تحديد المهر بالذهب والفضة لا بالتعاملات الورقية حماية وحفاظا علي حقوق النساء من آثار انخفاض القدرة الشرائية للعملات الورقية.

قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي بالهند
الندوات: 1ــ21
القرارات :1ــ91
1409ــ1434هــ 1989ــ 2012م

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى