الفتاوىالمعاملاتفتاوى المجامعمجمع الفقه بالهند

الفوائد البنكية والمعاملات الربوية

بعد مناقشة الأبحاث التي قدمت بهذا الخصوص
قررت الندوة مايلي:

أولا: الربا (الفائدة) حرام ألبتة، سواء أكان ذلك أخذا أم عطاءا.

ثانيا: وبما أن إعطاء الربا ليس محرما لذاته، وإنما لأنه ذريعة لأكل الربا، لأجل ذلك يجوز الاستقراض بالربا في الحالات الاستثنائية عند العذر، ولابد من الرجوع إلي العلماء واصحاب الإفتاء في معرفة مايعتبر عذرا ومالايعتبر،كما أن هذا الاسترشاد لازم في معرفة وتحديد طبيعة الحاجة هل هي من قبيل الحاجات التي تجب مراعاتها أم لا؟

 ثالثا: إن القروض الحكومية هي التي يكون عليها التخفيض (SUBIDY) من قبل الحكومة في الهند، كما أن الحكومة تتقاضي علي هذه الديون مبلغ زائدا من المستقرضين باسم الفائدة، فإذا كان هذا المبلغ الزائد الذي يؤخذ باسم الفائدة مساويا لمبلغ التخفيض (SUBIDY) أو أقل منه فلا يعتبر المبلغ الزائد ربا في الشرع.

رابعا: تدارست الندوة ماتقوم به الحكومة في الهند من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة (أي يتم شراؤها إجبارا بالأوامر الحكومية) ودفع ثمنها إلي مالكيها، وفقا لقوانين وضوابط الحكومة، ثم إن أصحاب هذاه العقارات يقومون بالاستئناف في المحاكم ضد المرسوم الحكومي فتقوم المحاكم بتحديد قيمة عادلة، وترغم الحكومة علي دفع الثمن الحقيقي للأراضي مع بملغ زائدباسم الفائدة اعتبارا من اليوم الذي حصلت فيه الحكومة علي هذه العقارات الي يوم حكم المحكمة، وانتهت الندوة بعد دراسة هذا القانون وتطبيقاته إلي أن ذلك المبلغ الزائد لايعتر ربا، وإنما هو جزء من الثمن يجوز للمالكين أخذه وصرفه في مصالحهم.

خامسا: وبشأن قضية لاديون التنموية الحاصلة من البنوك الحكومية وأداء الفائدة عليها، افترحت الندوة قيام مجمع الفقه الإسلامي بالهند بتشكيل لجنة من العلماء وأصحاب الاختصاص لدراسة هذا الموضوع مع الأخذ بعين الاعتبار خليفة الهند الخاصة حتي يمكن اتخاذ القرارات في ضوء دراسة الجوانب المختلفة للقضية في ندوة قادمة.

 سادسا: اتفقت كلمة المشاركين في الندوة علي أن فائدة البنوك هي ربا، ولكن هل يسحب مبلغ الفائدة من البنوك أم لا؟ وإذا تم سحبه فماهي وجوه صرفه؟

قرر ت الندوة أنه لايترك فيلابنوك ماتعطيه هذه البنوك من المبالغ باسم الفائدة، بل يسحب وينفق في الجهات التالية:

1 ـ ينفق علي الفقراء والمساكين بدون نية الثواب، (اتفق عليها جميع المشاركين)

2 ـ لا يجوز صرف هذا المبلغ يف المساجد وشؤونها.

3 ـ ذهب معظم المشاركين إلي أن مبلغ الفائدة يجوزصرفه في هذه الاعمال الخيرية بالإضافة إلي مصارف الصدقات الواجبة، بينما رأي البعض الآخر أن يصرف بكامله علي الفقراء والمساكين لاغير.

سابعا: وقد اتفق المشاركون بعد دراسة الجوانب والابعاد المختلفة للربا علي أن الربا حرام في الإسلام أخذا وعطاءا سواء أكان ذلك فيمصارف شخصية أو ديون تجارية، والرأي القائل بأن  تحريم الربا لا يطلق علي الديون التجارية رأي كاذب لانصيب له من الصحة، وكذلك لايصح القول بأن الديون التجارية لم تكن توجد في زمن نزول االقرآن، وبالتالي: لا يصدق عليها تحريم الربا، فإنه قد ثبت في التاريخ أن العرب في الجاهلية كانوا يتعاملون بمعاملات ربوية لتحقيق مقاصد تجارية، كما كان هذا التعامل الربوي شائع ا في الامم التي كان العرب علي صلة بها  تجاريا، وعليه فإن التعامل الربوي للمقاصد التجارية هو أو ما يصدق عليه تحريم الربا، ولو افترضنا ـ جدلا ـأنه لم يوجد التعامل الربوي للمقاصد التجارية في زمن نزول القرآن، فهناك أدلة شرعية مستقلة تحرم الربا ومبالغ إضافية في الديون الشخصية والتجارية كلتيهما، هذا مادل عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس وعمل الأمة المتوارث، ولاعبرة فيه بمقاصد ودوافع الإقراض والاستقراض.

إن تحريم الربا لافرق فيه بين قليله وكثيره، وبين قليل مناسب، وكثير فاحش غير مناسب ولا مجال في الشريعة الإسلامية للرأي القائل بأ ن الربا إذا كانت نسبته قليفة مناسبة جاز، وإذا كانت كثيرة غير مناسبة فلا يجوز. لأن الأدلة السرعية لا تقرر أي فرق بين هاتين الصورتين.

ثامنا: ركزت اللجنة المكونة لصياغة القرارات علي الأسئلة والاستفسارات المطروحة حول التجارة العالمية، وشعرت بحاجة إلي مزيد من التنقيح ولإيضاح لهذا الموضوع الذي تنوعت وتعقدت أشكاله اليوم، ورأت ضرورة إعداد استفساارات مفصلة في ضوء أبحاث المتخصصين في علم الاقتصاد والعلماء والفقهاء ثم الحصول علي آراء أهل العلم في ضوئها وقد فوضت هذه المسؤولية إلي الدكتور فضل الرحمن الفريدي.

\

قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي بالهند
الندوات: 1ــ21
القرارات :1ــ91
1409ــ1434هــ 1989ــ 2012م

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى