قررت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:
أولا: للمرابحة معني محدد عند الفقهاء، وهو: بيع السلعة بما اشتراها به وزيادة ربح معلوم.
ثانيا: إ ن صور المرابحة السائدة اليوم في البنوك الإسلامية هي التي ناقشتها الندوة.
ثالثا: انطلاقا من القاعدة الفقهية التي تقول العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لاللألفاظ والمباني، فإن المعاملات التي راجت اليوم في البنوك باسم الرابحة تعتبر فهيا حقيقة المرابحة لاأسماؤها.
رابعا: إن صورة المرابحة السائدة اليوم في البنوك الإسلامية إنما تجوز بشروطها المعروفة إذا كان:
(أ) البنك قد أوضح في استمارته الخاصة (quotation)صفات البضائع التي يقوم البنك ببيعها من نوعها وكيفيتها (quality)وما إلي ذلك من الصفات التي لابد من ذكرها لكي لايبقي في العقد إبهام أو جهالة تؤدي إلي التنازع بين المتعاقدين، كما أنه لابد من ذكر قدر النفع الحاصل للبنك علي قيمة الشراء أو السعر، وتحديد مدة الأداء والأقساط.
(ب) لايصح أن يقال عند العقد: إن الثمن في البيع الحال كذا، وفي النسيئة كذا،
أو يربط ثمن بيع النسيئة قلة وكثرة بقلة وكثرة مدة الأجل، بل الواجب علي البنك ن يقدم نموذجا من البضائع ثم يحددأداء الثمن في مدة معينة بأقساط معينة، مع إيضاح قدر الربح الحاصل للبنك علي تكلفه (وذلك يكون ثمن الشراء من البنك).
قرارات وتوصيات الندوة الثالثة
لمجمع الفقه الإسلامي بالهند سبيل الرشاد ـ بنغلور ( الهند )
13ـ16ذو القعدة 1410هـ8ـ11يونيو 1990م
القرارات رقم :8ــ 12