ناقشت الندوة موضوع المؤسسات التعاونية اللاربوية ومشاكلها، وقررت بخصوص ذلك ما يلي:
أولا: من اللازم والمفيد للمسلمين إنشاء المؤسسات المالية والتعاونية التي تعالج مشكلاتهم الاقتصادية، فتستقرض من جماهير المسلمين بدون الربا، وتقرض المحتاجين منهم القروض الخالية من الربا تماما، وهذه حاجة أكيدة للمسلمين في الأوضاع الراهنة.
ومثل هذه المؤسسات في الواقع تكون مؤسسات تعاونية خيرية تقوم علي أسس البر والإحسان والصلة والتعاون.
ثانيا: لايجوز قطعا أخذ زيادة علي الديون من المستقرضين بأي طريق كان، وهذا المبلغ الزائد علي الديون يكون ربا في الشرع، فلايجوز أي نوع من المبلغ الزائد علي الديون سواء كان لصالح شخص أو مؤسسة أولاجل الإنفاق في مشاريع خيرية مختلفة، والمبالغ التي استقرضتها المؤسسة من المسلمين لايجوز أن تودع في الودائع الثابتة في المؤسسات الربوية وأخذ الفائدة عليها يكون ربا محرم.
أما المصاريف الإدارية لهذه المؤسسات فقررت الندوة بصددها ما يلي:
(أ) إن مثل هذه المؤسسات حاجة عامة لازمة للمسلمين ،وعلي أثرياء المسلمين أن يتولوا مسؤليتها ابتغاء رضوان الله تعالي ويتحملوا جميع النفقات اللازمة لها، وإذا نالت هذه المؤسسات ثقة لامسلمين بأنها تقوم بدور كبير في مساعدة المسلمين ماليا وإنقاذهم من المعاملات الربوية، وأنها تمارس أعمالها ونشاطاتها حسب توجيهات العلماء وآرائهم. فمن المؤكد أن أثرياء المسلمين سيبارون إلي القيام بتغطية نفقاتها الإدارية بل سيبذلون وسعهم في تطوير وتنمية هذه المؤسسات وازدهارها.
(ب) ينبغي لجميع هذه المؤسسات المالية التعاونية أن تستثمر قسما من أموالها في مؤسسات استثمارية إنتاجية لتحصل لعي قدر من الربح يغطي نفقاتها الإدارية.
(ج) ويري عددمن العلماء المشاركين في الندوة أنه لايجوز أخذ أجر الخدمة (service charge) أو النفقات الإدارية (operational Expenses) من المستقرضين حتي ولو كان ذلك في حدود النفقات الفعلية، ويري بعض العلماء أن أخذ أجرة الخدمة من المستقرضين جائز أصلا، ولكنه قد يكون ذريعة لفتح باب الربا، لذا ينبغي أن يكون محظورا علي سبيل القطع.
ويري أكثر المشاركين من العلماء أن إقامة مثل هذه المؤسسات أمر مفيد وضروري جدا، فإذا لم يتحمل مصاريفها الإداري الأثرياء من المسلمين، ولم يمكن الحصول علي المنافع المباحة بالعمليات الإنتاجية علي قدر الضرورة، جاز في رأيهم اخذ هذه النفقات اللازمة الضرورية للمؤسسات من المستقرضين، إذلايعود نفع ذلك إلي أصحاب الأموال ولا إلي المؤسسة.
وفي رأي هؤلاء العلماء لابد من الاحتياط في تحديد المصاريف اللازمة الفعلية، لأن روح الشريعة في القرض لاتتلاءم مع أخذ تلك المصاريف من المستقرضين، لآحل ذلك يلزم الأخذ بغاية الحيطة في تحديد النفقات الإدارية، ولكن إذا ظهر بعدانتهاء المدة أن الملبغ المحدد أكثر من النفقات الفعلية، فيجب شرعا رد المبلغ الزائد إلي المستقرضين حسب نسبة الأخذ منهم.
قرارات وتوصيات الندوة الثالثة
لمجمع الفقه الإسلامي بالهند سبيل الرشاد ـ بنغلور ( الهند )
13ـ16ذو القعدة 1410هـ8ـ11يونيو 1990م
القرارات رقم :8ــ 12