الفتاوىالمعاملاتفتاوى المجامعمجمع الفقه بالهند

بيع الحقوق

إن هذه الندوة بعد ما بحثت هذا الموضوع في ضوء البحوث والأوراق المقدمة حوله قررت ما يلي:

أولا:  أن شرط المال في لابيع شرط جوهري.

ثانيا: لما كانت النصوص الشرعية لم تحدد حقيقة المال، ابتني ذلك علي اعرا ف كل عصر وبلد ما دامت لاتتعارض مع الشرع.

 ثالثا: لا يجوز الاعتياض عن الحقوق التي لم تشرع أصلا إلا لدفع الضرر عن أصحابها كحق الشفعة.

رابعا: الحقوق التي ارتبطت بها منفع مالية، وشاع تداول الاعتياض عنها في الأعراف، والتي هي ليست لمجرد دفع الضرر عن أصحابها ولا تتعارض مع مصالح الشريعة ومقاصدها العامة يجوز الاعتياض عنها.

خامسا: وحول تعيين الحقوق السائدة اليوم: هل هي من قبيل الحقوق التي يجوز الاعتياض عنها أولا يجوز؟ لابد من الرجوع إلي فتاوي المفتين المعتمدين.

 

قرارات وتوصيات الندوة الثالثة
لمجمع الفقه الإسلامي بالهند سبيل الرشاد ـ بنغلور ( الهند )
13ـ16ذو القعدة 1410هـ8ـ11يونيو 1990م
القرارات رقم :8ــ 12

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى