قرر مجمع الفقه الإسلامي بالهند في ندوته الثانية أن عملتي دولتين مختلفتين هما جنسان، ويجوز التبادل بينهما مع التفاضل.
أما هذه الندوة فقد ناقشت أنه في صورة تبادل عملة الدولتين هل يلزم التقابض الفوري للعوضين في مجلس العقد؟ وتباينت اتجاها ت العلماء المشاركين فيها:
اتجاه يري عدم لزوم التقابض الفوري علي العوضين في مجلس العقد بل يكفي لديه التقابض الفوري علي العوضين، لأن العملات الورقية ليست مثل الذهب والفضة تماما، إذهي ثمن اصطلاحا واعتبارا.
والاتجاه الثاني: يذهب إلي اعتبار العملات الورقية مثل الأثمان الخلقية (الذهب والفضة) فيلزم عندهم التقابض للبدلين في مجلس العقد، إلا أنهم يتوسعون في معني القبض ويعتبرون قبض الشيك مرادفا للقبض علي أصل البدل.
ونظرا إلي تكافؤ هذين الاتجاهين للعلماء المشاركين يقرر مجلش مجمع الفقه الإسلامي بالهند لزوم الحيطة في تبادل العملات الورقية لدولتين مختلفتين نسيئة، وقصر ذلك علي الحاجة والضرورة الواقعية وفق ماجاء في الاتجاه الأول.
الندوة الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي بالهند
دار العلوم سبيل السلام ـ حيدر آباد (الهند)
27ـ30محرم 1412هـ
9ــ 12أغسطس 1991م
القرارات رقم :13ــ16
الندوة الفقهية الرابعة