لما كان من شرائط وجوب الزكاة أن يكون المال زائدا عن حاجات الإنسان الأصلية، قررت الندوة اعتبار الأمور الأتية من الجاجات الأصلية
1 ـ إنفاق الإنسان على نفسه وعياله ومن هم تحت كفالته من الأقارب
2 ـ وتشمل الحاجات الأصلية النفقات اليومية لمدة سنة كاملة، والسكن والثياب والمركب وآلات الصناعة ووسائل الرزق الأخري التي يتخذها الإنسان أداة للكسب.
3 ـ هذه الأمور كلها من الحاجات الأصيلة التي لا تجب فيها الزكاة.
قرارات وتوصيات
الندوة الخامسة
لمجمع الفقه الإسلامي بالهند جامعة الرشاد ـ أعظم جراه ( الهند )
3ـ6جمادي الأولي 1413هـ
30أكتوبر ـ2نوفمبر 1992م
القرارات رقم :17ــ28
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا