الزكاةالعبادةالفتاوىالمعاملاتفتاوى المجامعمجمع الفقه بالهند

زكاة القيمة المعجلة في التجارة أو الأجرة المعجلة في الإجارة

لقد بحثت الندوة زكاة القيمة المعجلة في التجارات والأجرة المعجلة في الإجارات واتخذت بهذا الخصوص القرار التالي:

 

 أولا: (أ) السلع التجارية التي عجل المشتري أداء ثمنها ولم يقبضها، لاتجب علي المشتري الزكاة في ثمنها، بل تجب علي البائع.

(ب) زكاة المبيع تجب علي البائع قبل تسليم المبيع إلي المشتري في بيع السلم وبيع الاستصناع، وكذلك لاتجب الزكاة علي المشتري في لابيوع التي يكون فيها المبيع متعينا، ولكن لم يقبضه المشتري.

 ثانيا: رأي معظم المشاركين أن الأموال التي يعجلها المستأجر إلي المؤجر للتوثيق، والتي تسمي “إيداع الضمان” لاتجب زكاتها علي المستاجر.

وذهب بعضهم إلي أن زكاة هذه الأموال تجب علي المؤجر، والرأي الثالث أنه لاتجب زكاة هذه الأموال إطلاقا، لا علي المؤجر ولا علي المستأجر.

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى