الزكاةالعبادةالفتاوىفتاوى المجامعمجمع الفقه بالهند

زكاة الأحجار والمجوهرات

لقد بحثت الندوة زكاة الأحجار الكريمة والمجوهرات، واتخذت بهذا الخصوص القرار التالي:

 الأحجار والمجوهرات التي تم شراؤها بنية التجارة تجب زكاتها علي مالكها أما التي تم شراؤها للتحلي فلا تجب فيها الزكاة.

 واتجه بعض المشاركين إلي أن الناس يشترون الاحجار والمجوهرات بأموال طائلة، وهم بهذا يدخرون أموالهم في صورة المجوهرات لمختلف أغراضهم.

هذا وقد ناقس العلماء المشاركون في الندوة مااعتاده الناس اليوم من شراء الأحجار والمجوهرات بأموال طائلة بغية ادخارها في هذه الصورة، هل تجب عليها الزكاة أولا؟

 وبعد مناقشات مستفيضة حول هذا النوع من الادخار ظهر رأيان:

 الرأي الأول:   يذهب إلي وجوب الزكاة في هذه المجوهرارت والأحجار المدخرة باعتبارها أموا لا تجارية وعدم اندراجها تحت ضروريات الحياة، وبصلاحيتها للتحويل إلي النقود  في أي وقت ,ولأن أصحاب الأموال يدخرونها كحيلة لتفادي أداء الزكاة حيث أن الزكاة لاتجب في المجوهرات حسب ماتقتضية الأصول العامة، وفي عدم إخراج الزكاة إضرار بالفقراء، وهو مايدفعه الشرع.

 والراي الثاني:   يذهب إلي عدم وجوب الزكاة في هذه الصورة الخاصة للأحجار والمجوهرات، وذلك لأن هذه الأحجار والمجوهرات ليست ذهبا ولافضة، والمالك لايتجر بها، ولاهو ينوي عند شرائها التتجارة بها حتي تعتبر نامية، إذن فلا تجب زكاتها ع لي صاحبها.

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى