الزكاةالعبادةالفتاوىالمعاملاتفتاوى المجامعمجمع الفقه بالهند

أموال الصندوق الاحتياطي التقاعدي (P.F)

ناقشت الندوة قضية وجوب الزكاة في أموال الصندوق الاحيتاطي التقاعدي وقررت بهذا الخصوص ما يلي:

1 – وفيما يتعلق بأموال الصندوق الاحتياطي التي تخصمها الجهة المالكة من رواتب الموظفين برضاهم، ويتم ادخارها والاحتفاظ بها لصالحهم مع زيادة نسبة خاصة محددة يتراضي عليها الطرفان، ويكون مجموع هذه المبالغ أي المخصومة والمزيدة ملكا للموظفين، ثم يدفع ذلك المجموع للموظفين عند التقاعد، كما يحق لهم أن يأخذوا منها عند الحاجة نسبة يتم تحديدها من قبل الطرفين وقت البدء في الوظيفة فحكمها الشرعي أنه لاتجب فيها الزكاة إلا بعد الحصول عليها إذا بلغت النصاب ثم مضت سنة كاملة علي قبضها فعند ئذ تجب عليها الزكاة.

2 ـ وفي بض الأحيان يتبرع بعض الموظفين برضاهم بجزء من  رواتبهم في هذا الصندوق الاحتياطي تفاديا لقوانين ضريبة الدخل أو لأغراض أخري، فإذا بلغت المبالغ المودعة في “بي إيف ” النصاب وجبت زكاتها كل سنة، لأنها بمثابة الوديعة، والزكاة تجب علي مال الوديعة.

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى