الزكاةالعبادةالفتاوىفتاوى المجامعمجمع الفقه بالهند

زكاة المال الحرام  

قررت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:

 

أولا: إذا دخل المال الحرام في ملك أحد، وهو موجود بعينه، ومالكه الحقيقي معلوم، فالواجب أن يرد المال الحرام إلي مالكه الحقيقي.

 ثانيا: إذا كان المال لاحرام أو قدره غير معين، فيعين قدر المال الحرام بغلبة الظن، ثم إذا كان مالكه معلوما فيرد إليه وإلا فيتصدق بهذا القدر بدون نية الثواب.

 ثالثا: إذا كان رد المال الحرام واجبا علي من هو في يده فلم يرده وبقي في حيازته، وليس له مطالب من العباد، ففي هذه الصورة تجب زكاة هذا المال، ويبقي حكم رد هذا المال إلي مالكه إذا كان معلوما، ويبقي كذلك حكم تصدقه بدون نية الثواب.

والأصل في المال الحرام أن يرد إلي مالكه إذا كان معلوما وإلا وجب التصدق به، وإذا اختلط المال الحرام بالمال الحلال، فيعين قدر المال الحلاال بالتحري وغلبة الظن، وتجب الزكاة عليه ولاتجب الزكاة علي قدر المال الحرام.

ولكن الاستحسان أن تؤدي الزكاة عن جميع الأموال حتي يحصل اليقين في أداء الزكاة الواجبة عليه، ولايتشجع من يستفيد من أموال الناس عن طريق الظلم والحرام، ولئلا يستفيد أكل المال الحرام بفائدتين، قائدة الانتفاع بالمال الحرام ، وفائدة عدم وجوب الزكاة عليه.

قرارات وتوصيات
الندوة الخامسة
لمجمع الفقه الإسلامي بالهند جامعة الرشاد ـ أعظم جراه ( الهند )
3ـ6جمادي الأولي 1413هـ
30أكتوبر ـ2نوفمبر 1992م
القرارات رقم :17ــ28

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى