الزكاةالفتاوىفتاوى المجامعمجمع الفقه بالهند

نظام العشر والخراج في الإسلام وحكم أراضي الهند وباكستان

نظام العشر والخراج في الإسلام

المحور الاول

 الأراضي العشرية والخراجية:

إن  الشرع الإسلامي أوجب الزكاة في الأموال النامية، حقا للفقراء، ومنها المحاصيل الزراعية ،وذلك يسمي بالعشر، وقسم الفقهاء ــ في ضوء الكتاب والسنة وتعامل أهل القرون المشهود لها بالخير ـ الأراضي إلي نوعين.

1ـ  الأراضي العشرية وهي ما يلي:

(أ)الأراضي التي أسلم أهلها طوعا قبل الغزو الإسلامي.

(ب) الأراضي التي فتحها المسلمون ثم قسمت بينهم.

(ج) الأراضي التي أقطعتها الحكومة المسلمة للمسلمين.

(د) أرض العرب كلها التي حددها الفقهاء في كتبهم.

(هـ) أراضي المسلمين السكنية التي تم اتخاذها مزارع ، وكان مايجاورها من الأراضي عشرية.

(و) أرض موات في دار الإسلام أحياها مسلم ،وكان مايجاورها من الأراضي عشرية.

2ـ الأراضي الخراجية وهي مايلي:

(أ) الأراضي التي فتحها المسلمون ثم تركت بأيدي أهلها غير المسلمين.

(ب) الأراضي التي صالح أهلها المسلمين وتركت الأراضي بأيدي أهلها.

(ج) أراضي المسلمين التي دخلت في ملك الكافر ثم حصل عليها المسلمون.

(د) الأراضي التي أقطعتها الحكومة المسلمة غير المسلمين.

والأصل أن الشرع أوجب العشر علي أراضي المسلمين، والخراج علي أراضي الكفار وفي العشر معني العبادة أشساسا، وهو نوع من الزكاة ولذلك يكون العشر في حق المسلمين، وبما أن إسقاط العشر هو إسقاط العبادة، لذا فإن من الأحوط إبقاء حكم العشر علي المسلمين، انطلاقا من المبدأ الأساسي والمتفق عليه ،ونظرا إلي النظام السياسي الراهن للهند توصلت الندوة في تحديد الموقع الشرعي لأراضي الهند إلي ما يلي:

أولا: خطاء بعدم وجوب العشر والخراج في أراضي المسلمين الزراعية في الهند.

ثاينا: أراضي الهند تكون عشرية في الصور التالية بإجماع المشاركين:

(أ) الأراضي التي أقطعتها الحكومة المسلمة المسلمين ،وهي مايتوارثها المسلمون.

(ب) الأراضي التي أسلم أهلها طوعا قبل قيام الحكومة المسلمة ،ومنذ ذلك الوقت لاتزال توجد هذه الأراضي عند المسلمين.

(ج) الأراضي التي توجد عند المسلمين منذ زمن طويل ،ولايثبت كونها خراجية تاريخيًا.

(د) الأراضي الزراعية أو أراضي الموت التي منحتها الحكومة الهندية المسلمين ،وعند بعض العلماء تكون هذه الاراضي خراجية .

ثالثاً: وتباينت آراء العلماء في الأراضي التي حصل عليها المسلمون من غير المسلمين أو من الحكومة غير المسلمة، فذهب بعضهم إلي أن جميع أراضي المسلمين في الهند عشرية، وذهب البعض الآخر إلي وجوب الخراج في هذه الصورة ولكنهم اتفقوا علي أن الأحوط هو أداء العشر علي جميع أراضي المسلمين.

المحور الثاني
طريقة أداء الخراج وخصم طريبة الحكومةمن الخراج :

وتفصيل قرارات الندوة بهذا الخصوص مايلي:

أولاً: رأي بعض العلماء وجوب الخراج علي المسلمين في أراضيهم الخراجية، لأنه حق شرعي يلزم أداؤه، وما تأخذه الحكومة من الضرائب علي الأرض لايغني عن الخراج الشرعي، بل يجب علي المسلمين أن يؤدوا الخراج بأنفسهم في أراضيهم الخراجية وينفقوه في مصارف الخراج.

ورأي البعض الأخر جواز خصم الخراج الواجب أداؤه مما تأخذه الحكومة من الضرائب، ثم تصرف الأجزاء المتبقية من الخراج في مصارفه.

ثانيًا: وحول سؤال: هل الواجب علي الأراضي الخراجية في الهند خراج مقاسمة أم خراج وظيفية؟

 انقسم العلماء إلي اتجاهين: الأول يوجب خراج المقاسمة علي جميع الأراضي الخراجية، وذلك نظرا إلي سهولة الأداء والحساب فيها.

ولكن معظم القائلين بوجوب الخراج ذهبوا إلي أن الأراضي التي يثبت تايخيًا تنفيذ خراج الفتح الإسلامي مثل مناطق  “غوجرات” و”راجبوتانة” يبقي عليها خراج المقاسمة، وجميع الأراضي الخراجية سواها يجب عليها خراج وظيفة.

 ثالثا: ذهب معظم القائلين بوجوب الخراج اعتباراً بالتوظيف العمري إلي وجوب درهم واحد نقدا أو صاعا واحد منتوجا في كل جريب من الأراضي الخراجية ذات المحاصيل العامة مثل الأجناس الغذائية والقطن، وخمسةداهم أوثمنها علي كل جريب واحد في أراضي الخضروات، وعشرة دراهم فضة أو ثمنها في كل جريب واحد في البستان المتصل بأشجار العنب أو النخل.

 

المحور الثالث
العشر علي المحاصيل الأرضية والأشجار والخضروات:

وقد قررت الندوة بهذا  الخصوص مايلي:

العشر فريضة مثل الزكاة، وهو يتعلق بالمحاصيل الزراعية الأرضية ،وقد أمر المسلمون بأداء الزكاة من طيبات مكاسبهم وأداء العشر من محاصيل أراضيهم في قوله تعالي {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267] وحول مسألة :هل العشر يجب علي كل ماتخرجه الأرض أو هناك أشياء مستثناة من وجوب العشر ؟توصلت الندوة دلائل الكتاب والسنة العامة وبحوث العلماء وآرائهم إلي ما يلي:

أولاً: يجب العشر علي الأعشاب وثمر الأشجار وعلي كل ماتخرجه الأرض، إذا كان القصد من زرعة إنماء الأرض وكسب المنافع، فيجب العشر علي جميع الأشياء الغذائية والفواكه والثمار والأزهار، ولايجب العشر علي الأعشاب والأشجار النابتة طبيعيا إذا لم يكن القصد منها الانتفاع.

 ثانياً: ويجب العشر في الأشجار التي لاتقصد بها الثمار، بل تستخدم في الأثاث في والمباني والإيقاد مثل االصنوبر والساج والساسم، إذا اختصت الأراضي بمثل هذه الأشجار التي يكون القصد منها الانتفاع، ويخرج منها العشر حين قطعها بعد اكتمالها مهما طالت المدة في اكتمال هذه الاشجار.

 ثالثاً: يجب العشر علي الخضروات التي يتم زرعها في الأراضي العشرية ويكون القصد منها بيعها ولايجب العشر علي الخضروات في الأراضي المعطلة المجاورة للمنازل  وعلي أسقف البيوت.

المحور الرابع

 العشر في صورة المزارعة:

ناقش العلماء المشاركون فضية وجوب العشر علي محاصيل الأراضي التي تتم زراعتها مزارعة بين الشخصين، وبعد دراسة البحوث الواردة بهذا الصدد قرروا ما يلي:

أولا :إذاكان رب الأرض والمزارع كلاهما مسلمين فيجب العشر علي كل منهاما بقدر نصيبه.

ثانيا: إذا كان رب الأرض مسلما والمزارع غير مسلم فيجب العشر علي رب الأرض المسلم بقدر حصته.

المحور الخامس

النصاب وخصم المصاريف من وجوب العشر:

قررت الندوة بعد دراسة جوانب قضية خصم المصاريف المترتبة في الطريقة الجديدة للزراعة من مجاصيل الأرض قبل إيجاب العشر عليها مايلي:

 أولا: إن العشر ونصف العشر من المقادير المنصوصة في الشرع في المقدار الواجب بناء علي فرق مصاريف السقي في الزراعة، ولم يعتبر بالمصاريف الأخري في تبديل المقدار ولامساع للعقل أو القياس في مقدار الشرع كما لايجوز لأحد تبديله.

 هذا وفي جانب أخر، فإن كثرة المصاريف المترتبة علي الطريقة الجديدة للزراعة أدت إلي كثرة وازدياد المجاصيل أيضا، ونظراإلي ذلك تقرر الندوة أن المصاريف المترتبة علي الأسمدة والأدوية وغيرها في الطريقة الجديدة للزراعة لا يجوز خصمها من المحاصيل.

ثانيا: في رأي الإمام أبي حنيفة وبعض الفقهاء الآخرين، يجب العشر علي كل ماتخرجه الأرض قليله وكثيره، لا علي نصاب معين منه، أنما عند أبي يوسف ومحمد والجمهور فلا يجب العشر إلا إذا بلغ المحصول خمسة اوسق، استدلالا بالحديث: “ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.”

تري الندوة أ ن الفلاحين الفقراء أو  الذين تجتاحهم كوارث سماوية يجدون حرجا كبيرا عند مايجب العشر بدون شرط النصاب، ففي مثل هذه الحالات إذا كانت جميع محاصيل الأرض أق من خمسة أوسق، جاز للفلاحين المحتاجين أن يؤدوا العشر عملا بقول الصاحبين والجمهور من الفقهاء.

 المحور السادس

 العشر في تربية الأسماك وزراعة الإبرسيم والمنتجات المائية:

توصلت الندوة بعد دراسة هذا الموضوع والنقاش حوله إلي مايلي :

أولا: المنتجات التي تتم زراعتها في الماء مثل (مكهانه، سكنهارا في الهند)، هي من المحاصيل الأرضية ويكون فيها استغلال الأرض، ولأجل ذلك يجب عليها العشر.

 ثانيا: تتم تربية الأسماك في البرك، وهي ليست من محاصيل الأرض بل هي من عروض التجارة، ولذلك لا يجب عليها العشر بل يجري عليها حكم زكاة عروض التجارة.

ثالثا: إذا كانت زراعة الأشجار العنبية  بقصد الإبريسيم ،وتستخدم أوراقها في تغذية دود القز، فتري الندوة أن الأراضي التي يتم الانتفاع بها عن طريق أوراق العنبية يجب العشر علي الأوراق في هذه الأراضي، بينما يري بعض العلماء انه لايجب العشر علي الآوراق، أما الإبريسم الحاصل منها فيجري عليه حكم عروض التجارة بشرائطه.

المحور السابع

 العشر علي أراضي الوقف وعلي ماينبت داخل المنازل وسقوفها

قررت الندوة بهذا الخصوص مايلي:

أولا: يلزم  لوجوب العشر أن تكون الأرض عشرية، وبما أن أرض المنازل ليست عشرية ولاخراجية، لذالك لايجب العشر علي الخضروات والثمار التي تنبت داخل البيوت وعلي سقوفها وفي الأراضي المعطلة المجاورة للبيوت.

 ثانيا: ليس ملك الأرض شرطا لوجوب العشر، ولذلك يجب العشر في زرع الأراضي شرطا لوجوب العشر، ولذلك يجب العشر في  رزع الأراضي المستاجرة، والعشر يجب في الخارخ لافي الأرض، ولأجل ذلك يجب العشر في أراضي الوقف ـأي في زرعها ـ سواء كان الوقف عاما أو كان وقفا علي الأولاد.

قرار رقم :30(2/6)

بشأن أسهم الشركات والمؤسسات المالية الإسلامية:

ومن ضمن الموضوعات السالفة الذكر ناقشت الندوة موضوع المؤسسات المالية الإسلامية وأسهم الشركات أيضا. وبعد دراسة جميع جوانت الموضوع قررت ما يلي:

أولا: أن الموسسات المالية الإسلامية تضطر وفق قوانين البنوك إلي إيداع خمس في المائة من أموالها في الوثائق الحكومية ، والحكومة تعطي عليها فوائد ربوية ـ ويجوز في رأي الندوة أن تجمع الفوائد الربوية الحاصلة علي الأموال الأصلية في الوثائق تدريجيا، وتحسب منها رؤوس الأموال.

 ثانيا: يجوز للمؤسسات المالية الإسلامية وكذلك لأي مسلم شراء أسهم الشركة التي تقوم بالمعاملات غير الربوية.

 ثالثا: لا يجوز شراء أسهم الشركات التي يكون التعامل الربوي من النشاطات الرئيسية لها.

رابعا: وبعد أن قد تم تقديم عديد من المشكلات والأسئلة حول المصرفية وأسهم الشركات في مجالس هذه الندوة، فإنها تناشد مجمع الفقه الإسلامي عقد ندوة متخصصة حول هذا الموضوع يحضرها العلماء وأصحاب الاختصاص في الاقتصاد المعاصر، ويدرسون جوانب الموضو المتصلة لكي يتوصلوا إلي قرار نهائي.

للمزيد عن نظام العشر والخراج في الإسلام اقرأ أيضا

دورة استثمار الأموال في الإسلام

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى