ارتبط بالطب واجب الحفاظ علي الصحة الإنسانية، ولذلك تصبح مسؤوليات الطبيب وخطيرة جدا، فيتضمن واجبه الخلقي المساواة والنصح والحلم والصبر وكتمان العيوب والأسرار الشخصية ومراعاة المصالح الاجتماعية والحذاقة في الفن والبصيرة والتيقظ وعواطف خدمة البشر، وبعد دراسة الموضوع بالتفصيل
قررت الندوة ما يلي:
أولا (أ)
يتأهل للقيام بالمداواة من يكون عارفا بالفن وذاخبرة وتجربة فيه، وصادقت الجهة الموثوقة المختصة علي معرفته وتجربته، فلا يجوز القيام بالعلاج بدون العلم الصحيح والتجربة.
(ب) يضمن من لم يتأهل شرعا للقيام بالمداواة إذا اصاب المريض بمداواته ضرر غير عادي.
ثانيا:
إذا قصر الطبيب الموثوق في العلاج وأصاب المريض ضرر بتقصيره كان الطبيب ضامنا.
ثالثا:
إذا قام الطبيب بإجراء العملية الجراحية علي المريض بدون إذن منه أو من أوليائه مع القدرة علي الاستئذان، وعادت العملية علي المريض بالضرر، كان الطبيب ضامنا.
رابعا:
إذا كان المريض مغمي لعيه وأولياؤه غير موجودين، ويري الطبيب ضرورة إجراء العملية الجراحية بالفور حفاظا علي حياته أو عضو من أعضائه فقام بالجراحية المطلوبة بدون الإذن وتضرر المريض، لم يكن الطبيب ضامنا.
خامسا:
إذا خطب امرأة شخص مصاب بمرض أو عيب لاترضي بسببه المخطوبة بالنكاح معه إذا أطلعت عليه، والطبيب عارف بمرض أو عيب مريضه، فإذا استفسرت المخطوبة أو أولياؤها الطبيب عن مرض أو عيب المريض بالإشارة إلي خطبة النكاح، وجب علي الطبيب إخبار المخطوبة أو أوليائها بحقيقة حال المريض، أما إذا لم تستفسر المخطوبة أو اولياؤها الطبيب فليس عليه إشعارها أو إشعار أوليائها بالمرض أو العيب.
سادسا:
يجب علي الطبيب إشعار الجهة المسؤولة بضعف بصر السائق وكذلك إذا كان الطيار أو سائق القطار والباصات مدمنا للمخدرات، ويخشي خطر هلاك الركاب، وجب علي الطبيب إشعار الجهة المختصة بذلك.
سابعا:
إذا كان الطبيب عارفا بجريمة مريضة، وتم إلقاء القبض علي شخص برئ في نفس الجريمة وجب علي الطبيب إفشاءسر مريضه لإبراء البرئ، ولايجوز له إخفاء السر.
قرارات وتوصيات الندوة الثامنة
لمجمع الفقه الإسلامي بالهند
جامعة علي جراه الإسلامية (الهند)
27ـ 29 جمادي الأولي 1416هـ
20ـ24أكتوبر 1995م
القرارات رقم 33ــ 36