الفتاوىالمعاملاتفتاوى المجامعمجمع الفقه بالهند

أسهم الشركات

تناولت الندوة بالبحث أسهم الشركات  وقررت بهذا الصدد مايلي:

 

أولا: الأسهم العادية (EQUITY  SHARES) المشترة لشركة تمثل حصة لحاملها فيها، وليست هي فقط سندات للمبالغ المدفوعة إليها.

ثانيا: الشراء الابتدائي لأسهم شركة مازالت تقوم الآن بجمع الأموال ليس هو شراء بل هو إسهام في الشركة.

ثالثا: كثيرا ماتكون ممتلكات الشركة أكثر من نقودها، وعند ئذ يجوز شراء اسهم الشركة، ولكن إذا علم أن المبلغ المدفوع يساوي القدر الذي يمثله السهم أ و يقل عنه فلا يجوزشراء السهم بأكثر أو أقل من قيمته المحددة.

 رابعا: لايجوز شراء أسه الشركات التي تمارس الحرام أصلا مثل تجارة الخمر ولحم الخنزير أو الاقتراض الربوي.

 خامسا: يري المشاركون في الندوة أنه يمكن في الهند إنشاء شركات تمارس وفق أصول التجارة الإسلامية، وتناشد الندوة التجار وخبراء الإقتصاد المسلمين السعي لإنشاء شركات تلتزم بالأحكام الإسلامية تماما.

ولكن الآن لاتوجد مثل هذه الشركات في الهند أو هناك عدد ضئيل منها يمارس وفق الأسس الإسلامية ،لذلك فإن المسلمين الذين يمتلكون أمولا ولكن لاتسمح ظروفهم الخاصة بالاستثمار بها عن طريق التجارة المشروعة، يجوز لهم شراء أسهم الشركات التي تمارس الحلال أصلا (مثل ممارسة صناعة  آلات الهندسة والأدوات المنزلية الاستهلاكية) ولكنها تتلوث بالمعاملات الربوية لأجل بعض القوانين الإجبارية.

سادسا: إن المسلمين الذين يقومون بشراء أسهم الشركات التي تمارس الحلال أصلا ولكنها تتلوث ببعض  التصرفات غير المشروعة ضمنا، يجب عليهم العمل علي منع الشركة في اللقاء السنوي لحالي الأسهم عن تلوثها بالتصرفات غير المشروعة في المستقبل، وتهيئة الرأي لحاملي الأسهم الآخرين للموافقة معهم في اللقاء.

 سابعا: إذا كان في أرباح الشركة ربا معلوم قدره، وجب علي حامل أسهم الشركة التصدق بذلك القدر من الأرباح بدون نية الثواب.

ثامنا: إذا كان في أرباح الشركة ربا، واستخدمت هذه الأرباح في التجارة وحصلت الأرباح الأخري، فالمقدار المئوي الذي اختلط بجميع الأرباح، يجب عزله عن ماله بدون نية الثواب.

تاسعا: للشركة شخصية معنوية تمثل الموقع الجماعي لحاملي الأسهم، وهيئة المديرين هي مجموعة الأفراد المنتخبين للشركة وهي تباشر التصرفات عن الشركة وهكذا تكون وكيلة عن مجموعة حاملي الأسهم، فتصرفات هيئة المديرين التي تتم وفق الأصول والضوابط المحدد للشركة تكون مسؤوليتها غير مباشرة علي جميع حاملي الأسهم.

عاشرا: يجوز الاتجار بأسهم الشركات التي تمارس الحلال.

 حادي عشر: لاتجوز في الشرع اليباعات المستقبلية  التي لايكون القصد فيها شراء الأسهم بل يقصد فقط تحقيق  توازن الربح والخسارة بحسب ارتفاع الأسعار وهبوطها وإنها قمار صريح.

ثاني عشر: كل مايتم فيه البيع منسوبا إلي المستقبل، أي البيع الغائب ليس هو بيعا ، وإنما هو وعد البيع، وعند حلول الموعد يتم البيع بالإيجاب والقبول.

ثالث عشر: في البيع الحاضر لايجوز بيع الأسهم المشترة قبل القبض علي شهادة الأسهم.

رابع عشر: بعد الحصول علي شهادة الأسهم يتحقق القبض للمشتري، وإن لم يسجل اسمه في الشركة لبعض الأعذار الإدارية ،ويجوز للمشتري بيع هذه الأسهم.

 خامس عشر: يجوز العمل (كالوسطاء) في الأسهم التي يجوز الاتجار بها، ولايجوز العمل كالوسطاء في تجارة أسهم الشركات التي تمارس الحرام.

 

الندوة التاسعة
لمجمع الفقه الإسلامي بالهند
جامعة الهداية ــ جيه فور ولاية راجستهان (الهند )27ـ30 جمادي الأولي 1417هــ
11ــ 14 أكتوبر 1996م
القرارات رقم :37ــ40

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى