لقد راجت في عصرنا هذا بعض صور تجارة الأسماك التي يحتمل دخولها في نهي النبي ـ صلي الله عليه وسلم ــ عن بيع السمك في الماء، وبهذا الصدد قررت الندوة ما يلي:
أولا: يجوز ماتقوم به الحكومة من بيع حق الاصطياد لبعض الأشخاص أو الجمعية التعاونية أو البلدية لمدة محددة من الأنهار والبحيرات التي لاتكون ملكا لشخص، من الأنهار والبحيرات التي لاتكون ملكا لشخص، وتكييف هذا العقد بأنه عقد الإجازة، ولكن يحسن للدولة أن لاتمضي هذا العقد علي الأنهار والبرك التي يتضرر بها عامة الناس.
ثانيا: لا يجوز بيع الأسماك في المياه، وإذا كان البائع ملكا لأسماك البركة كان البيع فاسدا، وإذا لم يكن البائع حسب حكم الشرع مالكا لتلك الأسماك وباعها وهي في المياه ككان هذا البيع باطلا، إلا أن البركة إذا جاز كانت صغيرة وأمكن تسليم الأسماك بسهولة إلي المشتري جاز بيع الأسماك في المياه.
ثالثا: هناك ثلاث صور لتملك الأسماك:
(أ) إذا دخلت الأسماك في البركة بنفسها وسد صاحب البركة باب الخروج منها.
(ب) إذا عأعدت البركة لغرض الأسماك.
(ج) إذا ألقي أحد بذور الأسماك في البركة لتربيتها فيها.
الندوة التاسعة
لمجمع الفقه الإسلامي بالهند
جامعة الهداية ــ جيه فور ولاية راجستهان (الهند )27ـ30 جمادي الأولي 1417هــ
11ــ 14 أكتوبر 1996م
القرارات رقم :37ــ40