راجت في العصر الحاضر عقود مستجدة للمعاملات التجارية، يبدواأن بعض الصور منها داخلة تحت البيع قبل القبض وقد نهي رسول الله ــ صلي الله عليه وسلم ــ عن البيع قبل القبض، وبهذا الصدد اتخذت الندوة بعد دراسة الموضوع القرارات التالية:
أولا: الأصل أنه لايجوز بيع شئ قبل قبضه، ولكنه إذا بيع قبل القبض كان بيعا فاسدا لاباطلا فيفيد الملك بعد القبض
ثانيا: لم يعين الكتاب والسنة حقيقة القبض، ولاصورة مخصوصة منها، فكان الشرع جعل الأصل في ذلك لأعرف الناس وعاداتهم، وبناء علي ذلك تتعين نوعية القبض حسب اختلاف أنواعها وأعرف العصر الرائجة.
ثالثا: يتبين من تصريحات الفقهاء بهذا الخصوص أن القبض في الأصل هو أن يتم استيلاء المشتري علي المبيع بحيث لايبقي له مانع من التصرف فيه، وهو المعبر عنه بالتخلية في كتب الفقه.
رابعا: يبني المنع من البيع قبل القبض علي عله غرر الانفساخ، ويعني ذلك أن المبيع مالم يصل إلي يد المشتري الأول يخشي أن لايتم قبضه عليه بعد، ولايقدر علي تسليم المبيع إلي المشتري الثاني.
خامسا: النهي الوراد في البيع قبل القبض يختص بالأموال المنقولة، فيجوز بيع الأموال غير المنقولة قبل القبض.
سادسا: لو اشتري شخص السلعة من بائع (مصنع أو غيره) وباعه المشتري لشخص آخر قبل أن يرسل المصنع السلعة إليه، فهذا البيع الثاني غير جائز لكونه داخلا في البيع قبل القبض.
سابعا: لو اشتري شخص السلعة من مصنع وأمره بإرسال السلعة إليه بطريق خاص (بالباخرة أو الباصة مثلا ) وقام المصنع بإرسالها علي الوجه المطلوب، ويتولي المشتري ضمانها إذا هلكت بعد خروجها من يد المصنع، وتكون اجرة الإرسال علي المشتري، فالجهة التي يتم عن طريقها إرسال السلع تكون وكيلة عن المشتري، ويكون قبضها قبض المشتري، وبناء علي ذلك يجوز للمشتري أن يببيعها لشخص آخر قبل وصول السلعة إليه، لأنه لايدخل في البيع قبل القبض، وإذا اشتراها شخص آخر من المشتري الأول لايجوز لهذا المشتري الثاني أن يبيعها للثالث قبل أن يتسلمها لأنه داخل في البيع قبل القبض.
الندوة التاسعة
لمجمع الفقه الإسلامي بالهند
جامعة الهداية ــ جيه فور ولاية راجستهان (الهند )27ـ30 جمادي الأولي 1417هــ
11ــ 14 أكتوبر 1996م
القرارات رقم :37ــ40