الذبحالعبادةفتاوى المجامعمجمع الفقه بالهند

الذبح باستخدام الآلات الميكانيكية

ناقشت هذه الندوة أيضا موضوع الذبح باستخدام الآلات الميكانيكية الذي كان قد نوقش في الندوة السابعة لمجمع الفقه الإسلامي بالهند، المنعقدة في مدينة بروتش بولاية غوجرات، واتفق العلماء علي جواز بعض الصور وحرمة الأخري ولكن اختلفوا في صورة واحدة، ورأت الندوة الحاجة إلي مزيد من الدراسة والتفكير فيها، وإرسال أدلة كل من الطرفين المجوزين والمانعين إلي جميع المشاركين في الندوة، وليعربوا عن آرائهم بعد التفكير العميق حولها.

 وتنفيذا لهذا القرار قام المجمع بإرسال ورقة أسئلة مفصلة حول هذه الصورة، وفي ضوء الإجابات الواردة بخصوصها قرر مايلي:

 أولا: إذا وصل الحيوان المعلق بالحزام أو السلسلة المتحركة بالكهرباء إلي الذابح بعد مرور مرجلة التخدير، وذبحه الذابح بيده مع التسمية، وتيقن أن الحيوان كان عند الذبح حيا فهذا جائز بالاتفاق، لأنه يتم في هذه الصورة بالماكينة إلا نقل الحيوان وحمله، وفعل الذبح يتم باليد، ويناشد المجمع أصحاب المسالخ المسملين ترويج هذه الصورة، وإذا مست الحاجة إلي إسراع عمل الذبح فيكن تعيين أكثر من ذابح واحد.

 ثانيا: صورة الذبح باستخدام الآلات الميكانيكية التي يتم فيها نقل الحيوان وحمله وذبحه كذلك بالماكينة بحيث تتحرك الماكينة بالتعاقب، فهناك ثلاثة آراء حول هذه الصورة:

 الأول: يحل اليحوان الأول أيضا وهو رأي بعض العلماء، وهم:

الشيخ المفتي شبير أحمد      مراد آباد.

الشيخ مجيب الغفار أسعد       بنارس.

الشيخ بدر أحمد الندوي         بتنة.

الشيخ أبو الحسن علي       غوجرات.

 

الثالث: يحل الحيوان الأول والحيوانات المذكاة بعده قبل انقطاع فعل الذبح، وهذا رأي من تلي أسماؤهم:

الشيخ رئيس الأحرار الندوي.

الشيخ صباح الدين ملك الفلاحي.

 الشيخ سلطان أحمد الإصلاحي.

 الشيخ يعقوب إسماعيل المنشي.

 الشيخ القاضي مجاهد الإسلام القاسمي.

 الشيخ خالد سيف الله الرحماني.

 الشيخ المفتي نسيم أحمد القاسمي.

 الشيخ إعجاز أحمد القاسمي.

 ثالثا: إن القائلين بحل اليحوان الأول فقط في الذبح باستخدام الآلات الميكانيكية يرون أنه إذا تم اختراع ماكينا ت تربط بها سكاكين كثيرة، وجيمع السكاكين تفعل فعلها مع ضغط الزر، وتقوم بذبح جميع الحيوانات مرة واحدة حلت جميع هذه الحيوانات المذكاة.

 رابعا: إن القرارات السالفة الذكر حول الذبح باستخدام الآلات الميكانيكية تم اتخاذها نظرا إلي ماكينة مخصوصة، فلا تطبق علي كل نوع من الماكينة، والحكم الشرعي لكل نوع من الماكينة يكون حسب ذلك النوع.

الندوة التاسعة
لمجمع الفقه الإسلامي بالهند
جامعة الهداية ــ جيه فور ولاية راجستهان (الهند )27ـ30 جمادي الأولي 1417هــ
11ــ 14 أكتوبر 1996م
القرارات رقم :37ــ40

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى