الزكاةالفتاوى

اعتبار ما أخرج على ظن الوجوب زكاة معجلة

 

يجوز اعتبار المدفوع على ظن الوجوب زكاة معجلة إذا تحققت شرط التعجيل مثل ملك المزكي النصاب، وبقاء المدفوع إليه بصفة الاستحقاق، ووجوب الزكاة على المزكي.

وهذا ما ذهب إليه الفقهاء غير المالكية.

فإذا اختل شرط من هذه الشروط، كان المدفوع صدقة تطوعية، ولا يجوز استردادها إذا قبضها المستحق من المزكي، أما إذا كان القبض من ولي الأمر أو من مؤسسة للزكاة فلا مانع من الاسترداد بعد ثبوت كون المدفوع زيادة عن الواجب إذا لم يوزع على المستحقين.

(الندوة الأولى – القاهرة 1988م)

 

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى