
الأصل أن تعطى الزكاة للمسلم الظاهر الصلاح ويجوز إعطاؤها للفاسق من المسلمين ما لم يغلب على الظن أنه يستعين بها على فسقه، ولا مانع من إعطاء الزكاة لمن تلزم الفاسق نفقتهم بأي طريق لا تصل إليها يده.
(الندوة الرابعة عشرة – البحرين 2005 م)
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا




