
ناقش المشاركون في الندوة الأبحاث المقدمة وقد انتهت الندوة إلى ما يلي:
عدم جواز الإقراض من أموال الزكاة، سواء من مالك المال أو من الجهة التي فوَّضها ولي الأمر بجمع الزكاة وصرفها على مستحقيها.
ويستثنى من ذلك إيداع أموال الزكاة في البنوك الإسلامية للحاجة إلى حفظ أموال الزكاة ولكونها حسابات مضمونة ولأن المقصود من ذلك حفظها لا إقرارها.
وتوصي الندوة بما يلي:
- دعوة اللجان والجمعيات المعنية بجمع الزكاة وتوزيعها بإنشاء صناديق للإقراض، لتجمع الأموال لها من غير أموال الزكاة، والقيام بإقراضها.
- الدعوة لوقف النقود للإقراض.
(الندوة الثامنة عشرة – لبنان 2009م)
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا




