
ناقش المشاركون في الندوة البحوث المقدمة في موضوع التمليك والمصلحة فيه ونتائجه وانتهوا إلى القرارات التالية:
- التمليك في الأصناف الأربعة الأولى المذكورة في آية مصارف الزكاة “إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم” شرط في إجزاء الزكاة،والتمليك يعني دفع مبلغ من النقود أو شراء وسيلة النتاج، كآلات الحرفة وأدوات الصنعة، وتمليكها للمستحق القادر على العمل
- يجوز إقامة مشروعات إنتاجية من مال الزكاة وتمليك أسهمها لمستحقي الزكاة بحيث يكون المشروع مملوكاً لهم يديرونه بأنفسهم أو من ينوب عنهم ويقتسمون أرباحه.
- يجوز إقامة مشروعات خدمية من مال الزكاة كالمدارس والمستشفيات والملاجئ والمكتبات بالشروط التالية:
- يفيد من خدمات هذه المشروعات مستحقو الزكاة دون غيرهم إلا بأجر مقابل لتلك الخدمات يعود نفعه على المستحقين.
- يبقى الأصل على ملك مستحقي الزكاة ويديره ولي الأمر، أو الهيئة التي تنوب عنه.
- إذا بيع المشروع أو صفي كان ناتج التصفية مال زكاة.
(الندوة الثالثة – الكويت1992م)
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا




