درست الندوة قضايا في الحج والعمرة وقررت بهذا لخصوص مايلي:
أولا:
الحج ركن هام من أركان الإسلام ويجب مرة واحدة في الحياة وفي معظم الأحيان يتكبد الحجاج مشقة بسبب طول السفر ويتحملون نفقات باهظة فلأجل ذلك يستحق الحاج أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالي، وقد اعتبر الإسلام هذه العبادة كالجهاد ،فينبغي للحجاج أن يتحملوا مشقات فريضة الحج معتقدين بأنها سعادة لهم ويعتنوا اعتناءا بالغا بأفعال الحج. وإذا وجدوا خلافا في مسائل بين الفقهاء بوجود رخصة في رأي وحيطة في رأي آخر فينبعي السعي إلي اختيار صورة عملية توافق بين الرأيين مع اجتناب التراخي والإهمال.
ثانيا:
أهل المناطق المقيمون خارج حدود الميقات أو أهل مكة إن كانوا خارجها، وأهل الحل إذا قصدوا الذهاب إلي مكة من الخارج متجاوزين الميقات فعليهم أن يدخلوا محرمين، سواء يقصدون الحج أو العمرة أو لايقصدون.
ويستثني من ذلك من يتكرر دخوله إلي مكة ويجد حرجا في أداء العمرة كلما دخل مكة كالموظفين وسائقي السيارات وأصحاب الحرف الأخري الذين يضطرون إلي تجاوز المواقيت، يجوز لهم الدخول في حدود الحرم بدون إحرام.
ثالثا:
ليس لأهل مكة أو للمقيمين فيها التمتع في الحج، فليس لهم أداء العمرة في أشهر الحج، ومن يجب عليه الحج هذا العام وهو يريد أداءه، فعليه أن يتجنب الذهاب إلي خارج الميقات في أشهر الحج، وإذ ا اضطر إلي الخروج بسبب تجارته أو حرفته أو عمله في المكاتب، فلا يحرم عند الدخول في الميقات ولايعتمر عملا بالقرار المتقدم في
ثانيا:
والمراد من المقيم في مكة هو الشخص الذي أقام في مكة قبل بداية الحج إقامة ثابتة أو هو مقيم منذ سنة علي الأقل.
رابعا:
الآفاقي المتمتع يجوز له أداء العمرة قبل الإحرام بالحج.
خامسا:
في هذه الأيام جرت العادة بالإنابة في رمي الجمار بسبب بسيط أو بدون أي عذر، وعدم رمي الجمار بنفسه، وقد اتفق جميع العلماء علي أن من فعل ذلك يكون تاركا لواجب من واجبات الحج، وهذه النيابة لايعتد بها شرعا، ويجب الدم علي فاعلها، ولكن يجوز النيابة عن الذي لايقدر المشي إلي الجمرات أو من هو مصاب بمرض أو ضعف شديدين.
سادسا:
الازدحام ليس بعذر يحل الإنابة بالرمي، والحل الأفضل لمن عجز عن القيام برمي الجمار في الازدحام أن يقوم به بعد الوقت المستحب في وقت الجواز ، بل يمكن له عند المشقة أن يقوم بالرمي في وقت مكروه ،وعمله لايعتبر مكروها شرعا.
سابعا:
طبقا للقول الراجح عند الحنفية يجب الترتيب بين الرمي والذبح والحلق عند الحنفية، وهو مستجب عند الصاحبين ومعظم الفقهاء، فلا يجب الدم عندهم في تأدية هذه المناسك علي خلاف الترتيب، ينبغي للحاج ان يعني بالترتيب قدر المستطاع، ولكن يجوز العمل بقول الصاحبين والأئمة الآخرين بسبب الازدحام وشدة حرارة الطقس وبعد المذبح، فلا يجب الدم بترك الترتيب في أداء هذه المناسك.
ثامنا:
(أ) يصل إلي مكة ملايين من الحجاج لأداء مناسك الحج، وحكومة الممكلة العربية السعودية هي مسؤولة عن تنظيم شؤو ن الحج، والحج عبادة جماعية، فالواجب أن يؤدي المسلمون هذه الفريضة مراعين بذلك النظام الذي وضع ليؤمن سلامة وراحة الحجاج، لأن لايمكن ترتيب الإقامة والسفر والحفاظ علي صحة وأنفس وأموال ملايين الحجاج بدون مراعاة النظام والترتيب، ولأجل ذلك تفرض الحكومة السعودية عديدا من القيود لحصر الحجاج في عدد يمكن للحكومة فيه اترتيب شؤونهم بأسلوب احسن ،فيجب علي جميع الحجاج الالتزام بقيود الحكومة السعودية التي تنفذها لتنظيم شؤون الحج وهذا أمر بمعروف يجب اتباعه، فإذا منعت الحكومة السعودية المقيمين فيها من أداء الحج كل عام حسب ضوابطها الإدارية وجب الالتزام لها شرعا.
(ب) وإذا خالف شخص هذه القيود وتجاوز الميقات مع الإحرام ثم ثتم القبض عليه من قبل الإدارة وإرجاعه فهو كالمحصر عن الحج، أي يجب عليه دم واجد في الحرم، وحينما يؤدي دم الإحصار عنه فحينئذ يخرج هو من قيود الإحرام، ثم إذا أحرم بالعمرة فهو يقضي المرة فقط، وإذا أحرم بالحج فهو يؤدي العمرة ثم يتحلل، ثم يقضي الحج في عام قابل.
تاسعا:
من أراد أن يحج حجة بدل عن غيره فعليه أن يستأذن المؤكل في نوع الحج الذي يريده، إفرادا أو تمتعا أو قرانا، فإن لم يعين له المؤكل أنه لو حج بنفسه لحج متمتعا لسهولة التمتع، ولأن غالب الناس يحجون متمتعين، وعندئذ يكون ثمن هدي التمتع من مال المؤكل.
عاشرا:
إذا حاضت أو نفست امرأة قبل أن تطوف طواف الزيارة ولايمكن لها أن تطوف بعد الطهر من الحيض أو النفاس نظرا إلي ترتيب سفرها المعين، ففي هذه الصورة عليها أن تحاول تأخير موعد السفر كي تطوف طواف الزيارة بعد الطهر قبل الرجوع إلي بيتها، وإذا فشلت في جميع محاولاتها واضطرت إلي السفر قبل الطهر فلا حرج عليها في ان تطوف طواف الزيارة في تلك الحالة، وتتحلل بعده تحللا كاملا، ولكن يجب عليها ذبح بدنة في حدود الحرم كدم الجناية.
حادي عشر:
إذا مات زوج امرأة في سفرها للحج وهي لم تحرم بعد ويمكنه الرجوع إلي بيتها فهي ترجع إلي وطنها وتعتد في بتها فهي ترجع إلي وطنها وتعتد في بتتها جاز لها أداء مناسك الحج والعمرة في أيام العدة.
ثاني عشر:
إذا وصل القاصد للحج إلي مكة، وقبل أن يمكث خمسة عشر يوما هناك بدأت أيام مناسك الحج، فذهب إلي مني، فهذا الشخص يعتبر مسافرا ويقصر في الصلاة.
ثالث عشر:
في البلدان العربية تؤدي صلاة الوتر ثلاث ركعات بتسليمتين، ويسع الحنفية اقتداء بمثل هذا الإمام في صلاة الوتر، وإذا أدي الإمام ثرث ركعات الوتر بتسليميتن فينغي للحنفي أن لايسلم علي ركعتين ويقوم مع الإما م للركعة الثالثة.
قرارات وتوصيات
الندوة العاشرة
لمجمع الفقه الإسلامي بالهند
حج هاؤس ــ مومباي الهند
21ـ 24جمادي الأخر 1418هـ
24ــ 27أكتوبر 1997م