الفتاوىالمعاملاتفتاوى المجامعمجمع الفقه بالهند

البيع بالتقسيط 

وبهذا الخصوص قررت الندوة ما يلي:

 

أولا:
تجوز زيادة ثمن السلعة في البيع نسيئة علي ثمنه نقدا، كما يصح مثل هذا البيع والشراء بشراء بشرط أن يكون الثمن والمدة معلومين عند إنجاز الصفقة.

ثانيا:

يدفع ثمن السلعة دفعة واحدة أو في أقساط، تجوز كلتا الصورتين.

ثالثا:

لابد لصحة مثل هذا البيع والشراء أن يكون الثمن متعينا عند إنجاز الصفقة سواء كان المذكور في البداية الثمن المؤجل والمعجل.

رابعا:

لاتدخل زيادة الثمن في البيع نسيئة في حكم الربا، فكما يكون الثمن المعين لسلعة في البيع الحال مقابل المبيع، كذلك يكون الثمن المعين في البيع بسيئة مقابل المبيع.

خامسا:

اشتراط زيادة شئ في صورة عدم أداء الثمن أو القسط في المدة المعينة يأتي تحت حكم الربا، سواء كان ذلك مشروطا عند إنجاز الصفقة أ و يطالب به فيما بعد.

سادسا:

من كان لديه رهن فانتفاعة بالمرهون من الربا الذي لايجوز البتة.

سابعا:

لوهلك الرهن عند المرتهن فإن كان ثمنه مساويا للدين فلا يجب شئ علي أحد أما إاذ كان ثمن الرهن أقل من الدين فالمبلغ الباقي من الدين يكون واجبا علي المدين، وإن كان ثمن الرهن أكثر من لدين وهلك بسبب المرتهن أو إهماله وجب لعيه أداء مازاد علي الدين من القيمة.

ثامنا:

بعد مطالبة أداء الدين مرارا في صورة عدم أدائه، ووضوح مماطلة المدين يجوز للدائن أن يبيع الرهن ويأخذ دينه.

 تاسعا:

في صورة البيع بالتقسيط لو امسك البائع المبيع عنده حتي يحصل علي جميع الأقساط فهذا لايصح الإإذا اتفق الطرفان علي أن المبيع سيبقي عند البائع حتي تدفع إليه جميع الأقساط.

عاشرا:

 بعد دفع بعض الأقساط في المدة المعينة لا يجوز للبائع في صورة عدم إداء الأقساط المتبقية أن يسترد السلعة المبتاعة ولايرد الأقساط المدفوعة.

حادي عشر:

لايجوز اعتبار السلعة التي تم شراؤها رهنا بعد تسليمها إلي المشتري ،إلا أنه يجوز للبائع أن يأخذها من المشتري كرهن ثم يعيرها للمشتري .

 ثاني عشر:

 أجل إصدار القرار بشأن “خطاب الضمان” وذلك نظرا للحاجة إلي مزيد من التفكير في الموضوع.

 ثالث عشر:

 لا يجوز بيع وثائق الدين (السندات والأوراق وغيرهما) لشخص ثالث لكي يستوفي ذلك  الثالث الدين ويتملكه وينفصل الدائن أو من له المستحقات عن هذه الصفقة بعد أن حصل علي مبلغ أقل من الواجب.

 رابع عشر:

 التعجيل في الحصول علي الدين مقابل الحط في قدرالدين الواجب أداؤه، والذي يعبر عنه بكلمة “ضع وتعجل” يكون جائزا إذا لم تكن في العقد مدة معلومة لأداء الدين، لأن هذا نوع من التبرع، وإذا كانت المدة معلومة فلا تجوز مثل هذه الصفقة، لأن المدين ينتفع بالمدة مقابل الحط من قدر الدين الواجب أداؤه عليه.

 خامس عشر:

تجوز مطالبة أداء الدين قبل المدة المعينة في حالة عدم دفع الأقساط في الموعد المحدد، لأن أحد الطرفين قد خالف مااتفقا عليه فلايجب الالتزام به علي الطرف الآخر.

 سادس عشر:

تبقي الصفقة علي حالها إن مات المدين (المشتري) قبل دفع جميع الأقساط كما تبقي بوفاة الدائن، بشرط رضا البائع به.

 

قرارات وتوصيات
الندوة العاشرة
لمجمع الفقه الإسلامي بالهند
حج هاؤس ــ مومباي الهند
21ـ 24جمادي الأخر 1418هـ
24ــ 27أكتوبر 1997م

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى