يجوز وقف أموال الزكاة لاختلاف كل منهما(الوقف- الزكاة)عن الآخر معنى وقصداً وحكما.
فإذا فاضت أموال الزكاة عن حاجة مستحقيها الآنية فإن لولي الأمر أن ينشئ بها مشروعات خدمية أو استثمارية إذا رأى مصلحة في ذلك يعود ريعها على مستحقيها، مع مراعاة الضوابط الواردة في الندوة الثالثة في موضوع استثمار أموال الزكاة، ولولي الأمر تسييلها إذا اقتضت حاجة المستحقين لها وتوزيع قيمتها عليهم.
(الندوة الرابعة عشرة – البحرين 2005م)
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا




