الأسرةالفتاوىفتاوى المجامعمجمع الفقه بالهند

الولاية في النكاح

وبهذا الخصوص قررت الندوة مايلي:

أولا:

(أ) الولاية في النكاح في الاصطلاح الشرعي هي: كون الرجل قادرا علي مباشرة عقد النكاح لآخر.

(ب) الولاية في النكاح لها صورتان:

أولي: ولاية الإجبار
والثانية: ولاية الاستحباب،
ويراد بالولاية الإجبارية: الخيار الذي لا يتوقف علي رضا الآخر،
أما الولاية الاستحبابية: فالمراد منها الخيار الذي لا يتوقف علي رضا الآخر.

(ج) يحب في الشرع أن يتصف الولي بصفات تالية:

1 ـ العقل وسلامة التفكير.
2 ـ البلوغ.

3 ـ استحقاق الإرث.

4 ـ الإسلام.

وترتيب الأولياء حسب ترتيب الإرث في العصبات.

ثاينا:

 يحق لكل عاقل بالغ رجلا كان أو امرأة أن ينكح نفسه، ونكاح المختل عقليا مفوض إلي  الأولياء ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.

ثالثا:

يحق للمرأة العقالة البالغة أن تنكح نفسها من غير إذن الولي إلا أن الأفضل أن يتم عقد النكاح برضا الأولياء والمرأة كليهما.

رابعا:

للأولياء أن يطالبوا القاضي بالتفريق إذا لم تراع المرأة العاقلة البالغة في النكاح الكفاءة أو المستوي المطلوب للمهر.

خامسا:

(أ) إذا باشر الأب أو الجد نكاح الصغيرة برضاها لزم هذا النكاح، وإن كرهت هذا الزواج فإنه يحق لها طلب التفريق بقضاء القاضي.

(ب) النكاح الذي باشره غير الأب والجد صحيح، إلا أن البنت إذا لم تطمئن إلي هذا النكاح حق لها  الفسخ عند البلوغ دون حاجة إلي رفع امرها إلي القاضي.

(ج) يثبت للبكر التي زوجت بغير إذنها خيار البلوغ قبل بلوغها، وإلا امتد خيارها إلي حين العلم بها.

(د) ويكون للثيب إلي أن تعبر عن رضاها ،سواء أكان هذا التعبير بالتصريح أم بالدلالة، وكذلك يبقي حقها هذا إلي أن تعلم بالنكاح أو بالمسألة.

 سادسا:

 (أ) إذا وجد من الأولياء أكثر من واحد هم متساوون في الدرجة، فالولي الذي يباشر النكاح أولا يصح نكاحه.

(ب) لوباشر الولي الأبعد نكاح الصغيرة أو الصغير في حال وجود الولي الأقرب، فيتوقف النكاح علي إجازة الولي الأقرب، إلا إذا لم يمكن الاطلاع والوقوف علي رأي الولي الأقرب في كل وقت، ويخشي فوات الكفء في جال التاخير فيصح النكاح الذي باشره الولي الأبعد.

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى