أصول الفقهالفتاوىفتاوى المجامعمجمع الفقه بالهند

صفة اختلاف الأئمة 

ناقشت الندوة موضوع اختلاف الأئمة، وباتفاق من العلماء بعد البحث والنقاش حول الموضوع قررت ما يلي:

أولا:

إن الأحكام الشرعية نوعان:
الأحكام المنصوصة والأحكام غير المنصوصة، والمراد بالأحكام المنصوصة: الأحكام الشرعية التي ورد ذكرها في الكتاب والسنة، والمراد بالأحكام غير المنصوصة: الأحكام التي تتعلق باجتهادات واستنباطات الائمة المجتهدين وفقهاء الأمة.

ولا شك في أن احتهادات الأئمة والفقهاء واستنباطاتهم ومجموعة آرائهم الفقهية هي ثروة ثمينة للأمة الإسلامية، وهي جزء من الشريعة الإسلامية

ثانيا:

الاختلاف بين الأئمة المجتهدين في أكثر المسائل ليس هو اختلاف حق وباطل، بل هو اختلاف الأفضل وغير الأفضل، والراجح وغير الراجح، أما الاختلاف في بقية المسائل فهو نوع من اعتبار الرأي الواحد منهما صوابا يحتمل الخطأ والرأي الأخر خطأ يحتمل الصواب.

 ثالثا:

للعامي الذي لايعرف الكتا ب والسنة، ولاعلم له بالدلائل الشرعية، أن يسأل عالما دينيا موثوقا به عن المسائل الشرعية، ويعمل بها، وبهذا الوجه يعتبر هو متبعا للشريعة.

رابعا:

إن التساتم والسباب بين مختلف الطوائف والأفراد العاملين بآراء الأئمة المجتهدين، وذم البعض منهم للبعض الآخر، وذمهم للسلف الصالح، أو استهزاءهم باستنباطاتهم الفقهية حرام قطعي، وهو سبب الحرمان والخسران لأي مسلم في الدينا والآخرة.

خامسا:

 كان منهم السلف في المسائل الخلافية يقوم علي التسامح والأدب والاحترام المتبادل فيما بينهم، ومراعاة منزلة الآخرين، والتقدير لمجهوداتهم العلمية، وقد التزموا رحمهم الله تعالي دائما بهذه الآداب في حواراتهم ومناقشاتهم العلمية خير التزام، ومنهجهم قدوة لنا لايوم، وعلي الأمة أن تلتزم بمنهجهم وتسلك الطريق الوسط في المسائل الخلافية.

سادسا:

إذا واجهت المجتمع مشكلة ناجمة عن تغير الأوضاع والظروف، والعمل فيها برأي فقهي من آراء الفقهاء يسبب الحرج والضيق، في حين المل برأ ي فقهي آخر يدفع الحرج، ففي مثل هذه الأحوال يجوز للعلماء والفقهاء ـ المتصفين بالورع التقوي والذين رزقهم الله العلم والفه ـ الإفتاء بالرأ ي الذي يدفع الحرج، ففي مثل هذه الأحوال يجوز للعلماء والفقهاء ـ المتصفين بالورع والتقوي والذين رزقهم الله العلم والفهم ـ الإفتاء بالرأي الذي يدفع الحرج، إلا أنه ينبغي اتخاذ المنهج الجماعي في مثل هذه المسائل بدلا من الإفتاء باجتهاد الفرد الواحد.

 سابعا:

 إذا رأت جماعة العلماء والفقهاء الموثوقين العدول عن رأي فقهي آخر في المسألة المجتهد فيها دفعا للحرج وأفتت به، في حين خالفت المجتهد  فيها دفعا للحرج وأفتت به، في حين خالفت جماعة أخري من العلماء ذلك، ولم تختر ذلك الرأي الفقهي الآخر، ففي هذه الأحوال يجوز لعامة لناس أن يعملوا بالرأي الذي عدل إليه لليسر والسهولة، كما أن للمفتين أيضا ان يفتوا بذلك الرأي في مثل هذه الأوضاع.

 

قرارات وتوصيات الندوة الثانية عشرة
لمجمع الفقه الإسلامي بالهند
دار العلوم الإسلامية بستي ( الهند )
5ـ8ذو القعدة 1420هـ
11ـ 14 فبراير 2000م

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى