التكنولوجيا والإعلامالعاداتالفتاوىفتاوى المجامعمجمع الفقه بالهند

التعاقد عبر الإنترنيت والأجهزة الحديثة

ناقشت الندوة هذا الموضوع وقررت بهذا الخصوص ما يلي:

 

أولا:

إن بذل أقصي ما في الوسع من الجهود والسعي في سبيل نشر الإسلام وتعميمه في الحفاظ عليه فريضة مهمة على الأمة.

 ثانيا:

وانظلاقا من الأية {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ } [الأنفال: 60] يجب استخدام كل ماهو في الوسع من الوسائل المباحة قديمة كانت أو حديثة لأداء هذه الفريضة، بل ربما يجب استخدام الوسائل النافعة والفاعلة في هذا المجال حسب الضرورة والظروف.

ثالثا:

إنه ليس من القبح في شئ استخدام المذياع (من وسائل الإعلام الحديثة) للأهداف الدينية، سواء أكان هذا الاستخدام عن طريق الاستفادة من برامجه، أو عن طريق المشاركة العملية في برامجه، أو كان هذا الاستخدام عبر إقامة محطات الراديو الشخصية.

رابعا:

إن الإنترنيت من أهم وسائل الاتصال في هذا العص، فهو يوصل الكلام من إنسان إلي آخر، ويجب عند إصدار الحكم الشرعي على وسيلة معاصرة النظر إلي الأهداف والغايات التي من اجلها تستخدم هذه الوسائل، فإن استخدام الوسائل والذرائع للمقاصد المباحة جائز شرعا، واستخدامها للمقاصد المحرمة محرم شرعا، إن الحكم الشرعي لاستخدام هذه الوسائل فرضا أو مستحبا أو مباحا يتقرر من خلال إباحة المقصود أو تحريمه.

وفي ضوء هذه المبادئ يري المشاركون في الندوة أنه يجو ـ وفي بعض الأحيان يجب ـ استخدام الإنترنيت كوسيلة وذريعة للخير الشرعي والجماعي والديني والدعوي مع وجوب التحرز عن المنكرات والمحرمات في حالة العرض.

خامسا:

إن التلفاز وسيلة من وسائل الإعلام، ولايتم عبر هذه الوسيلة توصيل الصوت من مكان إلي مكان آخر فحسب، بل تتمثل من خلالها صور أصحابه أمام المستمعين والمشاهدين، وربما يتم عبرها نقل الصور المتحركة نقلا مباشرا، وفي بعض الإحيان يتم تسجيل حفلة أو نشاط أو لعب في أشرطة الفيديو وحفظها، ويتم نشرها فيما بعد.

ولكن هناك مشكلة في التلفاز، وهي أن صور التلفاز التي يتم نقلها إلي المشاهدين هل ينطبق عليها  التصوير الذي وردالتصريح بمنعه وتحريمة في الحديث النبوي أم لا؟
فذهب عامة علماء الهند إلي أن التصوير الذي ورد ذكره في الحديث النبوث يشمل الصور التي يتم التقاطها عبر الكاميرات العاكسة، في حين ذهب بعض العلماء في البلدان إلي نه ليس هذا النوع من التصوير محلا للتصوير الذي وردمنعه في لاحديث النبوي.

وكذلك هناك مشكلة أخري في التلفاز، وهي مشكلة استخدامه، فنشاطات التسلية، ونشر الصور النسائية المكشوفة عبر الإعلانات التجارية، وتعميم الفاحشة وقلة الحياء، ونشر الأفلام االماجنة التي لايمكن للأب والابن أو ألام والبنت مشاهدتها معا وكذلك سحر هذه الوسيلة للأطفال سحرا لايرغبون معه في الدراسة والتعليم،كل هذه المفاسد والمساوئ التي فعلت فعلها في تحويل دور التلفاز إلي الهدم في المجتمع المعاصر.

ولاشك في أن التلفاز وسيلة فاعلة في القيام بأعمال ونشاطات نافعة، وهو يقوم بدوره اليوم في هذا المجال أيضا، ولكن الضرر الذي يصيب المجتمع به اليوم يفوق النفع الذي يعود اليوم علي المجتمع مصداقا لقوله تعلي {وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة: 219]

ففي هذه الأوضاع يري المشاركون في الندوة أن استخدام التلفاز ونشر المنكرات والفواحش عبر هذه الوسيلة حرام وغير جائز، وهو سبب تهدم كيان المجتمع ودماره، كما أنهم يوصون المجتمع بالتحرز عنه.

سادسا:

وهنا ينشأ سؤال عن حكم القنوات التي أسست ولاتزال تؤسس للأهداف الدينية والدعوية المحضة ،وهي خالية ونقية من كل شائبة من شوائب الفحش والمجون، فهل يجوز اتخاذ مثل هذه االقنوات والاستفادة منها أولا؟

قد جوز أكثر المشاركين في الندوة استخدام هذه القنوات بينما لايجوزه بعض العلماء التالية أسماؤهم:

1ـالأستاذ عبد اللطيف الفالنفوري

2ـ الأستاذ عبد القيوم الفالنفوري

3ـالأستاذ عبد الرحمن الفالنفوري

4ـ الاستاذ محمد حمزة الغورخفوري

5ـ المفتي محمد زيد

6ـالأستاذ زبير احمد القاسمي (مظاهر العلوم)

 ويري الأستاذان: برهان الدين السنبهلي وأرشد الفاروقي القاسمي أنه يجوز استخدام هذه القنوات شريطة أن يكون مباشرا، أما إذا كان البرنامج المنشور مسجلا فلا يجوز استخدام هذه القنوات.

 

قرارات وتوصيات الندوة الثانية عشرة
لمجمع الفقه الإسلامي بالهند
دار العلوم الإسلامية بستي ( الهند )
5ـ8ذو القعدة 1420هـ
11ـ 14 فبراير 2000م

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى