قررت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:
أولا:
إن الأشياء التي حرمتها الشريعة الإسلامية تتعلق حرمتها ونجاستها بذاتها، فإذا تبدلت حقيقة الشئ وماهيته بسبب عمل إنساني، أو بطريقة كيماوية أو غير كيماوية أو بحكم العوامل الطبيعية والبيئية فلا يبقي حكمه السابق، بل يصير له حكم جديد، ولافرق فيه بين نجس العين وغيره.
ثانيا:
المراد من تبدل الماهية أن تتبدل أوصاف الشئ الخاصة التي تتعلق بها هويته، ولامانع في تبدل الماهية من بقاء أوصافه غيرالمؤثرة التي لا تدخل في حقيقته.
ثالثا:
إذا اختلط الشئ النجس بالأشياء الطاهرة دون تبدل ماهيته فإنه يبقي نجسا ومحرما.
رابعا:
أما عن الجيلاتين فتري الندوة بهذا الخصوص ضرورة دراسة معمقة تتناول وتستوفي كافة أبعاد الموضوع والمعلومات اللازمة عن الجيلاتين والحاجة إلي الاتصال بأهل الاختصاص في علم الكمياء قبل البت في تحريم حل الجيلاتين لذلك تطالب الندوة إدارة مجمع الفقه الإسلامي بتاجيل القراربهذا الشأن إلي ندوة قادمة قريبة، والحصول علي المعلمات اللازمة من أصحاب الاختصاص في علم الكيمياء بشأن الجيلاتين، وإرسالها إلي العلماء الكرام ليتيسر لهم القطع فيه.
خامسا:
إن هذه الندوة توصي أصحاب الاختصاص في العلوم الحديثة المعاصرة المسلمين، وعلي الأخص أهل الحل والعقد في العالم الإسلامي، أن يبحثوا عن البديل للأجزاء النجسة المستخدمة في الأدوية في النبات وأجزاء الحيوان المذكي شرعا ليتمكن المسلمون من اجتناب الأدوية المشتبهة أو المحرمة، فهذه فريضة دينية للمسلمين اليوم.
قرارات وتوصيات
الندوة الثالثة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي بالهند
جامعة الإمام أحمد بن عرفان الشهيد مليح آباد كتولي ــ ولاية اترابراديش (الهند)
18ــ21 محرم 1422هــ
13ــ16 أبريل 2001م: