الأسرةالتكنولوجيا والإعلامالعاداتالفتاوىفتاوى المجامعمجمع الفقه بالهند

التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة

قرر المشاركون في الندوة نهذا الخصوص ما يلي:

 

أولا:

المراد من المجلس الحال التي يشتغل فيها العاقدان بإجراء التعاقد، والقصد من اتحاد المجلس أن يتصل الإيجاب بالقبول في وقت واحد، ومن اختلاف المجلس أن لا يتصل الإيجاب بالقبول في وقت واحد.

ثانيا:

(أ) يصح الإيجاب والقبول في البيع عن طريق الهاتف ومؤتمر الفيديو، وإذا كان العاقدان علي الانترنيت في وقت واحد ويظهر الطرف الآخر قبوله بعد الإيجاب بالفور انعقد البيع ،ويعتبر مجل العاقدين في هذه الصورة متحدا

(ب) إذا أجاب أحد في البيع علي الإنترنيت ولم يكن الطرف الآخر متواجا علي الإنترنيت وقت الإيجاب، وبعد وقت استلم الإيجاب، فهذه إحدي صور البيع بالكتابة، وعند مايقرأ الإيجاب يلزمه إظهار القبول في حينه.

ثالثا:

إذا أراد المشتري والبائع إخفاء تعاقدهما واستخدما لذلك الأرقام السرية، لم يجز لشخص آخر الاطلاع علي هذا التعاقد، أما إذا كان لشخص ماحق الشفعة أو حق شرعي آخر متعلقا بذلك العقد أو اليع جاز له الاطلاع عليه.

رابعا:

إن عقد النكاح يحمل خطورة أكثر من عقد البيع، وفيه جانب تعبدي، ويشترط فيه الشاهدان، لذلك لايعتبر مباشرة الإيجاب والقبول للنكاح علي الإنترنيت ومؤتمر الفيديو والهاتف، أما إذا استخدمت هذه الوسائل التوكي شخص للنكاح ويقوم الوكيل من جانب مؤكله بالإيجاب والقبول أمام الشاهدين صح النكاح، ويلزم في هذه الصورة أن يكون الشاهدان يعرفان المؤكل أو يذكر المؤكل اسمه واسم ابيه عند الإيجاب والقبول.

 

قرارات وتوصيات
الندوة الثالثة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي بالهند
جامعة الإمام أحمد بن عرفان الشهيد مليح آباد كتولي ــ ولاية اترابراديش (الهند)
18ــ21 محرم 1422هــ
13ــ16 أبريل 2001م:

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى