الأسرةالفتاوىالقضاءالمرأةفتاوى المجامعمجمع الفقه بالهند

الإجبار على الزواج

قرر المشاركون بهذا الخصوص ما يلي:

أولا:

إن الشريعة الإسلامية منحت البالغين من البنين والبنات حق التصرف في شؤونهم الشخصية وحق الاختيار في النكاح، وهذه الحرية الشخصية هي ميزات الشريعة الإسلامية، وقد أعطي كثير من الآمم في الشرق والغرب المرأة حقها احتذاء بالتعاليم الإسلامية.

ثانيا:

لا يجوز قطعا للأولياء إجبار المرأة البالغة أو الابن البالغ على النكاح بدون مراعاة رغبتهاورضاهما، فإصرار الأولياء علي آرائهم واتخاذهم أنواع التهديد والوعيد للإجبار على نكاحهما إنما هي محاولة مستنكرة لحرماتهما من الحقوق التي أعطتها إياها الشريعة الإسلامية.

ثالثا:

ينبغي للبنين والبنات أن يفضلوا آراء أوليائهم في اختيار الأزواج، لاكتمال خبرة الأولياء ولما عرف من مراعاتهم لمصلحة أولادهم مراعاة كاملة، ولما أودعه الله فيهم من الشفقة والمودة .

رابعا:

إن انعقاد عقد النكاح يتوقف على إظهار الرضا وقت عقد النكاح، فإذا أظهر الابن البالغ أو البنت البالغة رضاهم عند عقد النكاح انعقد النكاح.

خامسا:

إذا ثبت لدي القاضي الشرعي والمسؤولين في دار القضاء أو الأولياء اتخذوا أسلوب الجبر والإكراه في نكاح المرأة البالغة، وأجبروها عند النكاح علي التلفظ بالرضا، والمرأة غير راضية باستمرار هذا الزواج، وهي تطالب بالفسخ وزوجها لايفارقها بنفسه ولايرضي بالطلاق أو الخلع، فيحق للقاضي الشرعي فسخ هذا النكاح دفعا للظلم .

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى