الأسرةالعاداتالفتاوىالمرأةفتاوى المجامعمجمع الفقه بالهند

حكم الدوطة

إن علماء بلاد الهند البلدان العربية الذين حضروا الندوة يشعرون بأن مايطالب به الزوج أو أولياؤه من أولياء الزوجة بمناسبة عقد النكاح من الدوطة وما أصبح سائدا من الإسراف في النكاح أدي إلي وضع خطير جدا، فإن الدوطة الرائجة اليوم حولت النكاح  ـ الذي كان أعظمه بركة في الإسلام ايسره مؤنة ـإلي أمر صعب المنال ،فكثير من البنات البالغا ت يبقين غير متزوجات بسبب عدم توافر الدوطة، الأمر الذي تنجم عنه مفاسد اجتماعية وخلقية تفوق العد والحصر، ونظرا إلي ذلك تقرر الندوة ما يلي:

 

أولا:

إن النكاح حاجة إنسانية أساسية، وقد جعله الإسلام قليل المؤنة ميسورا ورغب فيه، ولكن كثيرا من الناس خالفا الشريعة فجعلو االنكاح عسيرا وكثير المؤنة بالدوطة وبالإسراف، وهو مخالفة صريحة لحكم الإسلام وفيه إثم كبير.

ثانيا:

إن الدوطة الرائجة حرام قطعا، ولامساغ لها في الشريعة.

ثالثا:

إن الإسلام لم يجعل علي الزوجة ولا علي أوليائها أي عبء مالي، بل جعل مهرها نفقتها علي الزوج، فلذلك لايجوز فرض الأعباء المالية بأي نوع من أنواعها علي أولياء الزوجة.

رابعا:

المهر حق مالي للزوجة، وعلي الزوج التعجيل في دفعه إليها.

خامسا:

إن ما يقدم إلي الزوجة عند عقد النكاح من جانب أبويها وأقاربها من الأمتعة والأشياء او مايهدي إليها من جانب الزوج وذويه من الهدايا، كل ذلك ملك لها، ولا يجوز للزوج أو لأهل بيته استردادها من الزوجة أو استخدامها أو أي تصرف فيها بدون كامل رضاها.

 

قرارات وتوصيات
الندوة الثالثة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي بالهند
جامعة الإمام أحمد بن عرفان الشهيد مليح آباد كتولي ــ ولاية اترابراديش (الهند)
18ــ21 محرم 1422هــ
13ــ16 أبريل 2001م:

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى