قررت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:
أولا:
كل عمل من أعمال العنف يعرض فردا أو مجموعة من الأفراد لحالة خوف بدون مبرر شرعي، أو يعرض نفسه وماله وعقيدته ودينه ووطنه وكرامته للخطر هو عمل إرهابي سواء قام به شخص أو جماعة أو حكومة.
ثانيا:
قيام حكومة أو دولة بإجراء يؤدي إلي حرمان فرد أو جماعة من الحقوق القانونية أو يسبب إلحاق ضرر بالفرد أو الجماعة، هو عمل من أعمال الإرها ب.
ثالثا:
(أ) من حق المظلوم أن يرفع صوته بقوة وبشكل مؤثر ضد الظلم.
(ب) دفاع المظلوم عن نفسه وعن عرضه وماله ووطنه لا يكون إرهابا.
رابعا:
لا يجوز أخذ الثأر علي ظلم من الأبرياء الذين ينتمون إلي الطائفة الظالمة.
خامسا:
ينبغي معالجة ظاهرة الإرها ب عن طريق تحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية بين سائر الناس، وتأمين احترام حقو ق الإنسان وصيانه النفس والأموال والأغراض وإتاحة فرض للعيش بشرف وكرامة بالنسبة للجميع وبدون أي تمييز عرقي أو قبلي أو ديني أو لغوي.
سادسا:
للمرء الحق ـ كل الحق ـ أن يدافع عن نفسه وماله وعرضه ووطنه حال تعرضها لخطر.
الندوة الرابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي بالهند
دار العلوم سبيل السلام ـ حيدر آباد (الهند)
1ـ3 جمادي الأولي 1425هــ
20ـ22 يونيو 2004م