قررت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:
ناقشت الندوة انواع البطاقات من حيث اشتمالها علي الربا وعدمه، لأن الإسلام حرم الربا لما فيه استغلال وضرر للفقراء وبعد النقاش قرر مايلي:
أولا:
لا مانع شرعا من استخدام بطاقة إيه تي إيم (الصرف الألي)
التي يتم بواسطته سحب الرصيد المودع في البنك، لأن الأصل في الأشياء الإباحة.
ثانيا:
يجوز استخدام بطاقة الديبت (بطاقة السحب الفور) وشراء البضائع بها ونقل الرصيد بها من حساب إلي حساب آخر.
ثالثا:
يجوز دفع الرسوم علي حصول واستخدام بطاقة ايه تي أيم وبطاقة الدييبت، لأنها عوض البطاقة وأجر الخدمة.
رابعا:
لا يجوز استخدام بطاقة كريدت (بطاقة الأئتمان) والبطاقة مثلها لاشتمال صورتها السائدة علي الربا.
الندوة الخامسة عشرة
لمجمع الفقه الإسلامي بالهند
دار العلوم الصديقية ـ مدينة ميسور ولاية كرناتكا (الهند)
10ـ12 صفر 1427هـ
11ـ13 مارس 2006م
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا