الفتاوىالمعاملاتفتاوى المجامعمجمع الفقه بالهند

حكم البطاقات الصادرة من البنوك

قررت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:

ناقشت الندوة انواع البطاقات من حيث اشتمالها علي الربا وعدمه، لأن الإسلام حرم الربا لما فيه استغلال وضرر للفقراء وبعد النقاش  قرر مايلي:

أولا:

لا مانع شرعا من استخدام بطاقة إيه تي إيم (الصرف الألي)

التي يتم بواسطته سحب الرصيد المودع في البنك، لأن الأصل في الأشياء الإباحة.

ثانيا:

يجوز استخدام بطاقة الديبت (بطاقة السحب الفور) وشراء البضائع بها ونقل الرصيد بها من حساب إلي حساب آخر.

ثالثا:

يجوز دفع الرسوم علي حصول واستخدام بطاقة ايه تي أيم وبطاقة الدييبت، لأنها عوض البطاقة وأجر الخدمة.

رابعا:

لا يجوز استخدام بطاقة كريدت (بطاقة الأئتمان) والبطاقة مثلها لاشتمال صورتها السائدة علي الربا.

الندوة الخامسة عشرة
لمجمع الفقه الإسلامي بالهند
دار العلوم الصديقية ـ مدينة ميسور ولاية كرناتكا (الهند)
10ـ12 صفر 1427هـ
11ـ13 مارس 2006م

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى