قررت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:
إن الشرع لايقر القماء في أي صورته، والتأمين الصحي الرائج اليوم يدخل في القمار باعتبار مآله، وهو الذي حول العلاج فيه من خدمة إلي تجارة رائجة، وانطلاقا من هذه الحقيقة قرر المجمع ما يلي:
أولا:
إن التأمين الصحي هو كأنواع التأمين الأخري يحتوي علي المحرمات الشرعية، فلا يجوز في الظروف العادية، ولا في الحكم بين مؤسسات التمين الحكومية وغير الحكومية.
ثانيا:
في حالات الإجبار القانوني يجوز التأمين الصحي، ولكنه يجب علي المستطيع إذا استفاد في علاجه بأكثر من مبلغه أن يتصدق بقدره بدون نية الثواب.
ثالثا:
يمكن توفير البديل الإسلامي للتأمين الصحي، فينبغي للمسلمين إنشاء مؤسسة كهذه تهدف إلي علاج المحتاجين وإعانتهم.
الندوة الخامسة عشرة
لمجمع الفقه الإسلامي بالهند
دار العلوم الصديقية ـ مدينة ميسور ولاية كرناتكا (الهند)
10ـ12 صفر 1427هـ
11ـ13 مارس 2006م