الطب المعاصرالفتاوىالقضاءفتاوى المجامعمجمع الفقه بالهند

البصمة الوراثية

قررت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:

أولا:

لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي نسب الولد الثابت نسبه شرعا.

ثانيا:

يجوز الاعتماد علي البصمة الوراثية في حالات التنازع في مجهول النسب عند انتفاء الأدلة الشرعية الوضحة

ثالثا:

لا يجوز الاعتماد علي البصمة الوراثية دون وسائل الإثبات المنصوصة شرعا في إثبات الجرائم التي فيها حد شرعي أو قصاص.

رابعا:

يجوز الاستفادة من البصمة الوراثية في الجرائم الأخري التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص، وللقاضي في هذه الجرائم إجبار المتهم على البصمة الوراثية.

 

الندوة الخامسة عشرة
لمجمع الفقه الإسلامي بالهند
دار العلوم الصديقية ـ مدينة ميسور ولاية كرناتكا (الهند)
10ـ12 صفر 1427هـ
11ـ13 مارس 2006م

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى