قررت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:
أولا:
إذا توقف التنفس توقفا تاما وبدت علي المريض علامات الموت فيتم تقرير الموت، وتجري على المريض أحكام الميت من ذلك الوقت من نفاذ الوصية وإجراء الإرث وبداية العدة وما إلي ذلك.
ثانيا:
إذا كان المريض معتمدا المنفسة ولكن لم ييئس الأطباء من حياته وهنا ك أمل في أن يعود جهاز تنفس المريض إلي حالته الطبيعية فلا يجوز لورثة المريض فصل المنفسة إلا إذا لم يمكن الاستمرار في العلاج من ملك المريض، ولم يستطع الورثة تحمل نفقات العلاج، ولم يبق عندهم خيار سوي ذلك.
ثالثا:
إذا كان المريض معتمدا علي المنفسة وأيس الأطباء من حياته ومن عودة جهاز تنفسه إلي حالته الطبيعية فيجوز للورثة فصل الجهاز.
لمجمع الفقه الإسلامي بالهند دار العلوم الإسلامية مهذب فور ــ بمدينة أعظم جراه ولاية أترابراديش (الهند)
10ـ13ربيع الأول 1428هـ
الموافق 30 مرس ــ2 إبريل 2007م