الصيامالطب المعاصرالعبادةالفتاوىفتاوى المجامعمجمع الفقه بالهند

استخدام وسائل العلاج الحديثة للصائم

قررت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:

 

 الأول:

إذا وضع الصائم دواءا موصوفا لمرض القلب تحت لسانه فلا يفسد صومه شريطة أن يتجنب ابتلاع أجزاء ذلك الدواء أو الريق الممزوج به.

 الثاني:

 إذا استخدم الصائم الصاب بمرض التنفس  ـ أو ما يشابه هذا المرض ـ المنشاق فيفسد صومه.

 الثالث:

 إذا اتنشق الصائم دواء بالنفس في فمه أو أنفه في صورة البخار فيفسد صومه سواء أكان التنشق بواسطة جهاز أو أي طريق آخر.

 الرابع:

 لا يفسد الصوم بالحق في العروق أو العضلات سواء أكانت الحقنة تشمل الدواء أو التغذثة، إلا أنه يكره حقن التغذية القوة للصائم بدون ضرورة شرعية.

 الخامس:

 لا يفسد الصوم باستعمال الغلو كوز بداة الحقن إلا أنه بالنظر إلي أنها تشمل عناصر التغذية، يكره استعماله بدون ضرورة شرعية.

السادس:

(أ) يفسد الصوم إذا وصل الدواء إلي موضع الحقنة (الجزء الأخير لأنبوبة إخراج فضلات الجسم يبتدئ المعي الكبير) سواء أكان الدواء سائلا أو غير سائل.

(ب) لا يفسد الصوم بوضع الدواء علي الموضع المصاب في مرض البواسير غير أنه لا ينبغي اللجوء إلي هذا حال الصوم إلا عند الضرورة الشديدة.

(ج) لا يفسد الصوم بإدخال الآلات في الشرج لفحص أمراض المعدة إلاإذا اشتملت الآلات على دواء أو مادة سائلة ، ففي هذه الصورة يفسد الصوم.

السابع:

(أ) لا يفسد الصوم بوضع الدواء داخل الجزء الخارجي من فرج المرأة، وإذا وضع الدواء داخل فرجها فيفسد الصوم.

(ب) لايفسد الصوم بإقطار الدواء أو الأنبوب في إحليل الرجل.

(ج) يفسد الصوم بإدخال آلات الفحص في الرحم إذااستملت علىدواء أو مادة أخري.

 

قرارت وتوصيات الندوة السابعة عشرة
لمجمع الفقه الإسلامي بالهند
دار العلوم الشيخ علي المتقي ــ بمدينة برهانفور ولاية مدهيا براديش (الهند)
28ــ30 ربيع الأول 1429هـ
5ــ7 أبريل 2008م

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى