السياسةالعاداتالفتاوىفتاوى المجامعمجمع الفقه بالهند

حقوق السجناء

قد سهد العالم في العصر الحديث أحداثا كثيرة خاصة بسوء المعاملة مع السجناء، وهي من بواعث القلق والاضطراب لكل شخص يجب الإنسانية، ففي هذا المنظور قد اتخذت الندوة التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي بالهند، القرارات التالي موضحة الأحكام الإسلامية، والخلقية بقضايا السجناء:

اولا:

إن الإنسان، علي الرغم من اربتكابه جريمة يبقي إنسانا، وهو سيعاقب حتما بناء علي جريمته، ولكنه يكون محروما من حقه الذي يتقاضي احترام ذاته.

 ثانيا:

 ولا يمكن اعتبار شخص متهم بجريمة مجرما إلا إن تثبت جريمته ولا يجوز السلوك معه مثلما يكون السلوك مع المجرمين.

 ثالثا:

ويجوز أن يسجن أحد بناء علي تهمة بشرط أن توجد إشارات قوية تؤيد تلك التهمة ،وبشرط أن توجد علامات واضحة للشك في المتهم به، وفي هذا الوضع يتوقف علي المحكمة أن تقرر مدة الحبس التي تراها علي المحكمة أن تقرر مدة الحبس التي تراها مناسبة، ولكن الضروري ألا تكون هذه المدة مثلما تكون لجريمة ثابتة.

 رابعا: ومن حقوق السجناء فيما يلي:

أـ ويحصل السجين علي حرية العبادة والعمل حسب ديانته، ولا يتم بهذا الخصوص أي تمييز ضده وبالإضافة إلي ذلك سيتم توفير الغذاء له وفق تعليماته الدينية، ويتم اجتناب الإساءة الي قدسية الشخصيا ت والكتب الدينية له.

 ب ـ ويتم الاهتمام بالوفاء بحاجات السجناء الجسيمة نحو الغذاء المناسب، والمياه الصالحة للشرب، والملابس حسب الموسم، بالإضافة إلي تسهيلات العلاج.

وهم سيسمحون للرياضة البدنية لرعاية صحتهم. ولايكون من الصواب وضع السجناء في مكان ضيق لايمكن فيه الوقوف أو الاستلقاء بمد الرجلين، أو لاتوجد تسهيلات لازمة للحياة من الهواء والنور.

ج ـ ومن حقوق السجناء الاجتماعية الحصول علي فرص التعلم ،واللقاء بالسجناء الآخرين والاتصال بأقربائه في حالة عادية .أما سهولة الإذاعة والتلفزيون فهي من وسائ التمتع ،وليس من الضروري توفيرها .أما الجرائد فهي تتوقف علي الحكومة التي قد توفرها إذا رأتها مناسبة.

 د ـ ولابد من اجتناب وضع الرجال والنساء في مكان يوجد فيه الاختلاط فيما بينهم. كما يجب ان يكون مكان الرجاب بإشراف الرجال وكذلك يكون أمر النساء. وعلي نفس الأسلوب تكون رعاية الجنسين في الأمور داخل مكان الحبس. كما يجب وضع البالغين وغير البالغين في مكانين مختلفين.

 خامسا:

 وإن إجراء فحص ناركو علي السجناء لدفعه التعبير عن الصدق وخلع ملابسهم، وإجراء الصدمة الكهربائية عليهم، وإكراههم علي الاستيقاظ وقت النوم، وإطلاق الكلاب عليهم إلقاءهم علي الجليد، وإضاءة مكانهم إضائه مؤلمة، أو إسماعهم صوتا شديدا للغاية، فلا يجوز هذه الأمور كلها بكونها غيرخلقية، وغير إنسانية. وكذلك من الحرام اختيار طريقة يتضرر بها عضو من الجسم، أو من المحتمل  أن يصاب بالتلف، و تتأثر بها صحة الدماغ.

 سادسا:

 ولا يجوز تكبيل السجناء بالأعلال، بما فيها أغلا ل اليدين أو القدمين، إلا  أنه إذا كان المجرم خطيرا جدا أو مصر علي ارتكاب الجريمة، أو يخاف أنه سيفر أو يضر نفسه أو الآخرين، فيمكن اتخاذ تدابير مناسبة لكبحه.

 سابعا:

 ويمكن حبس المجرم لمدة يتفق عليها الطبيب، ويجب ألا تكون هذه المدة طويلة إلي حد أن يصاب فيها بالمرض الذهني.

 ثامنا:

ويجوز إجبار السجين علي العمل حسب قدرته إذاكان ذلك العمل جزاءا للعقوبة، ولايستحق السجين بأجرة عمله إلا أن ينص القانون عليها إذا تكو تلك الآجرة حلالا له، وإنه يستحق بها إن لم يكن ذلك العمل جزاء للعقوبة.

 تاسعا:

 وتم اعتبار السجين المتهم بجريمة بريئا أثناء المحاكمة، ولا يجوز معاملته معاملة المجرم، فلا يجبر علي العمل، وهو سيلقي معاملة أحسن مقارنة مع السجناء الآخرين.

 عاشرا:

 وقبل المحاكمة لا يكون من الصواب حبس السجناء لمدة تساوي مدة حبس المرتكب الحقيقي بتلك الجريمة، ولا يناسب التأخير إما في التحقيق في القضاء. كي لاتتجاوز مدة الحبس، أثناء المحاكمة مدة العقوبة. وإذا حصل هذا فسيكون من اللازم إطلاق سراحه مباشرة.

حادي عشر:

 ويجب إعطاء التعويض المالي إذا ثبت أن المتهم كان بريئا.

 ثاني عشر:

 ويحصل السجين علي حق الاتصال بمحامية والتشاور مع أقربائه وأصدقائه في صدد المحاكمة، وحق الدفاع عنه.

 ثالث عشر:

ويسمح للمرأة بأن يكون رضيعها معها في السجن.

رابع عشر:
وقد أعرب المشاركون في الندوة عن إحساسهم بأن القوانين والضوابط الخاصة بالسجناء والسجن توافق معظمها على الأحكام الخاصة بالأمور المذكورة أعلاه، إلا أنها لايتم تنقيذها عمليا، فهذه الندوة تطالب أن يمنح السجناء كافة الحقوق.

وكذلك أعرب المشاركون عن إحساسهم بأنه يتم القبض علي المواطينين بدون أدلة قوية بصرف النظر عن القوانين وتعليمات المحكمة العليا. فقد وقعت عديد من احدا ث القبض على الشباب المسلمين في السنوات الماضية العديدة، وقد أفيد بأنه يتم تعذيبهم بعد القبض عليهم. وتسجل الشرطة عن اعتقالهم إلي المحكمة. وإن سلوك الشرطة ومؤسسات تنفيذ القوانين وإهمال الحكومة يؤدي إلي بالغ القلق ولاضطراب، ويسوه سمعة نظامنا الديمقراطي، فنظر إلي ذلك تطالب الندوة الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية أن تجعل الشرطة مقيدة بالقوانين والضوابط وتعليمات المحكمة العليا. وتعاقب القائمين بمخالفتها عقابا شديدا، وتصدر توجيها ت قوية تؤكد عدم اعتقال أي شخص بدون أدلة محكمة، وعدم تعذيبه.

 خامس عشر:

 وتشعر الندوة أيضا بأن السجون التي قد أنشأئها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوربية بحجة مكافحة الإرهاب حيث يتم تعذيب السجناء تعذيبا وحشيا، فهي عملية غير إنسانية ومخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية، والتي لابد أن تلتفت إليها الأمم المتحدة والهيئات الدولية الآخري ولجنات حقوق الإنسان. ونحن نطالبها جميعا أن ترفع أصواتها ضد هذه السجون والاعتداءات المرتكبة فيها. وتجعل هذه الدول مقيدة بالقوانين الدولية.

 سادس عشر:

 وتعرب الندوة عن القلق البالغ علي هذا الخبر بأن المحامين ونقابتهم ترفض قبول قضايا الذين اتهموا بالإرهاب، مع أن كل شخص له حق الدفعا عن ذاته من القوانين الدولية المعترف بها أن المتهم به لايتم اعتباره مجرما كما لايسمح دستور الهند بأن يتم اعتباره مجرما، وذلك لأن هذه العملية لاتلائم المقتضيات الإنسانية الأخلاقية.

 وليس من واجبات المحامين إلا إقامة العدل، فمن الأسف الشديد أن هذه المجموعة تجتنب أداء واجباتها، فتطلب هذه الندو ة المحامين أن تجتنبوا مثل هذا السلوك الغير شرعي كما تطلب امن الحكومة أن تمنع المحامين من سلوكهم الحالي.

 

قرارات وتوصيات الندوة الثامنة عشرة
لمجمع الفقه الإسلامي بالهند
جامعة الريحان ـ بمدينة مدورائي ولاية تامل نادو (الهند)
2ــ 4 ربيع الأول 1430
28 فبراير ـ2مارس 2009م

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى