الأسرةالفتاوىالقضاءفتاوى المجامعمجمع الفقه بالهند

الطلاق الصادر من قبل محاكم الدول غير الإسلامية

أولا:
إن كان القاضي في محكمة البلاد غير الإسلامية مسلما ويراعي الضوابط الشرعية والأصول الإسلامية غند قضائه، فقضاءه معتد به في مشألة فسخ النكاح بتنزيله منزل الحاكم المسلم.

ثانيا:
البلاد غير الإسلامية التي لايوجد بها نظام القضا الشرعي للمسلمين من قبل الحكومة، يجب فيها علي المسلمين أن يقوموا بتأسيس دور القضاء الشرعي، ومجالس وهيئات القضاء المختلفة باستشارة أولياء الأمور ومسئوليها، حتي تيسني لهم مراجعتها ورفع القضايا إليها حين حدوث التراعات والخصومات

ثالثا:
بما أن الطلاق من أبغض المباحات في الشريعة الإسلامية، لذا ينبغي قبل استخدام تلك الإباحة محاولة إيجاد سبل العشرة والإصلاح بين الزوجين قدر الطاقة ويتحرز من قرار الطلاق والخلع إلي أقصي حد ممكن.

رابعا:
إن  قدم الزوج عريضة فسخ عقد النكاح إلي قاض غير مسلم لمحاكم الدول غير الإسلامية، نظرا إلي الأسباب القانونية، ثم يقضي القاضي بالتفريق، فإن  هذا الحكم بالتفريق يعتبر طلاقا بائنا، ويفضل أن يصرح الزوج أيضا بألفاظ الطلاق بعد صدور قرار المحكمة.

خامسا:
إن قدمت الزوجة عريضة فسخ نكاحها إلي قاض غير مسلم في محاكم البلاد غير الإسلامية ثم يقضي القاضي بالفسخ بإذن زوجها، فقضاءه معتد به، وإن لم يأذن الزوج بالفسخ فهذا التفريق لا يعتد به شرعا وفي هذه الحالة يمكن للمرأة أن تطلب الخلع من الزوج أو تفسخ نكاحها عبر دار القضاء الشرعي أو المجالس القضائية الشرعية الأخري.

 

قرارات وتوصياب
الندوة التاسعة عشرة
لمجمع الفقه الإسلامي بالهند جامعة مظهر السعادة ــ بمدينة هانسوت
ولاية غجرات (الهند)
27ـ30 صفر المظفر 1413هـ
12ـ15 فبراير 2010م

 

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى