
قد يحتاج الإنسان إلي مبالغ نقدية ولا يجد حوله من يستقرض منه، فيشتري سلعة نسيئة، ثم يبيعها نقدا لغير البائع بأقل مما اشتراها به. لكي يحصل علي النقد، وهذا الشكل معمول به من منذ زمن قديم، وفقها ء الحنابلة استخدموا لهذا النوع من المسألة مصطلح التورق، أما جمهور الفقهاء فقد أجازوها لكونها عقدين مختلفين ومستقلين، وفي عصرنا الحضر هناك عدد من المؤسسات المالية والبنوك الإسلامية تمارس بعض أنواع المعاملات باسم التورق، إلا أنها صارت مثار اختلاف لدي العلماء، ومن هنا فقد ناقشت هذه الندوة مسألة التورق وبعد البحث والدراسة والإمعان أسفرت عن القرارات الآتية:
أولا:
إذا كان هناك أي بنك إسلامي أو مؤسسة مالية تبيع سلعة للمدين بسعر أكثر ثم هو بنفسه يشتريها أو تشتري إحدي مؤسساته التابعة لها بسعر أقل، فهذا حرام لا يجوز شرعا.
ثانيا:
إن لم يتحقق البيع او الشراء من قبل البنك معني بل تحقق ذلك صورة حيث تقتصر على إجراءات ورقية فحسب فهذا أيضا حرام شرعا.
ثالثا:
إذا باع البنك الإسلامي سلعة له للمستقرض سلفا بسعر زائد ثم قطع البنك علاقته مع الدين كليا، وقبض المشتري السعلة ثم باعها بسعر أقل لمن ليس له أي علاقة تجارية أو مالية مع البنك جاز ذلك شرعا.
قرارات وتوصياب
الندوة التاسعة عشرة
لمجمع الفقه الإسلامي بالهند جامعة مظهر السعادة ــ بمدينة هانسوت
ولاية غجرات (الهند)
27ـ30 صفر المظفر 1413هـ
12ـ15 فبراير 2010م